قانون رقم 87 لسنة 1974 م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 87
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 87 لسنة 1974 م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
- وعلى قانون العقوبات،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة إلى المادة 26 وثلاث مواد جديدة برقم 187 مكرراً أ و 187 مكرراً ب و 187 مكرراً ج وفقرة ثانية إلى المادة 189 نصها الآتي:
مادة 26 فقرة أخيرة:
على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه.
مادة 187 مكررا أ:
تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويتولى مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة من الدرجة الأولى.
ويكون للنيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحاكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام.
ولا يتقيد تحقيق هذه الجرائم بالقيود المبينة في المواد 40، 42، 43، 45، 66، 75، 76، 81، 84، 106، كما لا يسري في شأنه أحكام المواد 58 و 61 و 68 و 122 و 123 و 131 و 133 و 135 و 136 و 175 فقرة أولى و 176 و 177 و 179.
مادة 187 مكررا ب:
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 187 مكرراً أ لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة عشر يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ومع ذلك يجوز للنيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة خمسة عشر يوماً أخرى، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقا لحكم المادة 126، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه إن كان مفرجاً عنه.
مادة 187 مكررا ج:
يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة 187 مكررا أ وذلك طبقاً للمادة 162.
مادة 189 فقرة ثانية:
كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 من ذي القعدة 1394هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1974م