قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يوليو 1970
- رقم التشريع: 87
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر فى 20 ربيع الثانى 1387 هـ الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء في طرابلس وبنغازي.
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته التابع لوزارة الأشغال حالياً إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس وتؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون الآلات والمعدات والأدوات بجميع أنواعها المملوكة للمركز المذكور كما تنقل إليها الاعتمادات المخصصة له في الميزانية.
وينقل موظفو وعمال المركز إلى المؤسسة المذكورة بنفس مرتباتهم ودرجاتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية.
مادة 2
على وزير الأشغال تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال
- صدر في 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليه 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.