قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ينقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته التابع لوزارة الأشغال حالياً إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس وتؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون الآلات والمعدات والأدوات بجميع أنواعها المملوكة للمركز المذكور كما تنقل إليها الاعتمادات المخصصة له في الميزانية.

وينقل موظفو وعمال المركز إلى المؤسسة المذكورة بنفس مرتباتهم ودرجاتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية.

مادة 2

على وزير الأشغال تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly