قانون رقم 86 لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أكتوبر 1971
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
قانون رقم 86 لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية
ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف على هذه الهيئات والتنسيق بينها.
والهيئات القضائية هي:
- المحكمة العليا.
- المحاكم الشرعية.
- المحاكم المدنية.
- النيابة العامة.
- إدارة قضايا الحكومة.
مادة 2
حلول المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى
يحل المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى ويتولى الاختصاصات المقررة له بموجب قانون نظام القضاء المشار إليه أو بموجب أي قانون آخر.
مادة 3
مهام واختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إبداء الرأي في جميع المسائل التي تهم هذه الهيئات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
مادة 4
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
- وزير العدل.نائبا للرئيس
- رئيس المحكمة العليا.
- النائب العام.
- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية.أعضاء
- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية.أعضاء
- رئيسا إدارتي التفتيش القضائي الشرعي والمدني أعضاء
- رئيس إدارة قضايا الحكومة.أعضاء
مادة 5
حالة إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تكون الرئاسة لرئيس المحكمة العليا، وإذا تغيب أحد من الأعضاء الآخرين حل محله من يليه في الاقدمية بالنسبة إلى رؤساء محاكم الاستئناف أو من يقوم بعمله بالنسبة إلى من عداهم.
مادة 6
تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو وزير العدل.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 7
جواز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية
يجوز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية تتولى دراسة التعيينات والترقيات والنقل وسائر الشؤون الوظيفية التي تدخل في اختصاص المجلس وذلك قبل عرضها عليه.ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، وتشكل من ممثلي الهيئة بالمجلس ويستكمل تشكيل اللجنة عند الاقتضاء من أعضاء الهيئة بترتيب أقدميتهم.
ويجوز للمجلس أن يفوض إلى لجنة من أعضائه في اختصاصاته المتعلقة بالنقل والندب والإعارة وذلك في الحدود التي يضعها قرار التفويض.
مادة 8
تنظيم إجراءات المجلس
يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
مادة 9
احالة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل
تحال إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل التي أصبحت من اختصاصه سواء كانت منظورة حاليا أمام مجلس القضاء الأعلى أو محالة إليه، أو منظورة أمام أية جهة أخرى أو محالة إليها.
مادة 10
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 11
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- صدر بتاريخ 11/ رمضان/1391هـ
- الموافق 30 أكتوبر 1971م