قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمد المهلة المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970م ستة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24 يوليو 1971 م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.