Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

30 أكتوبر 1971

قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ، 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء ،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تمد المهلة المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970م ستة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24 يوليو 1971 م.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
  • صدر في 11 رمضان 1391هـ
  • الموافق 30 أكتوبر 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس قيادة الثورة 
  • ورئيس مجلس الوزراء