قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء ،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمد المهلة المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970م ستة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24 يوليو 1971 م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
- صدر في 11 رمضان 1391هـ
- الموافق 30 أكتوبر 1971 م
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء