قانون رقم 84 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتشييد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 نوفمبر 1973
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الشركات, مشاريع الإسكان
قانون رقم 84 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتشييد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 69 م،
- و على القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته ته رقم 1 – 10 – 73 م وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للتشييد.
وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة القيام بأعمال المقاولات على اختلافها بما فيها انشاء الطرق وتعبيدها وتشييد المساكن والابنية العامة وشبكات المرافق المكملة لها وغير ذلك من أعمال المبانى والانشاءات بوجه عام.ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
وتباشر الشركة نشاطها داخل حدود محافظة غريان، ولا يجوز لها تنفيذ أعمال خارجها إلا بموافقة الجمعية العمومية للشركة.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو ان تشتريها او تلحقها بها او ان يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة غريان ويجوز لمجلس الادارة ان ينشيء لها مكاتب او توكيلات داخل الجمهورية.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار مقسم الى خمسين الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة و تودع اموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
يدير الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الاتي: –
- أ- أربعة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.
- ب- عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة.
ولمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم المالية والادارية التى تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
مادة 8
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة محافظ غريان وعضوية كل من: –
- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.
- مديرى مديريات الإسكان والمواصلات والتعليم والتربية بمحافظة غريان.
- ممثل عن وزارة الخزانة.
- ممثل عن وزارة الاسكان.
- ممثل عن وزارة المواصلات
- ممثل عن ديوان المحاسبة
وتكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافي أرباح الشركة – بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة – إلى الخزانة العامة
مادة 10
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس ديوان المحاسبة، ويحل المراجع محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
مادة 11
لا تسرى بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة
مادة 12
تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية تأمينات أو ضمانات عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة.
مادة 13
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكاه أته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى ان يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه فى ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض
مادة 15
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر الجريدة الرسمية.
- المهندس – محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- صدر في 18 شوال 1393 هـ
- الموافق 12 نوفمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد – عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء