Skip to main content

قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة

29 يونيو 1972

قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الواردة في فقرتي المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1972 م عبارة مصلحة الضرائب.

مادة 2 

تعدل المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 1972 المشار إليه على الوجه الآتى: 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 18 جمادى الأول 1392هـ
  • الموافق 29 يونيو 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.