قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة
29 يونيو 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يونيو 1972
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب, تأهيل المعاقين
قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1968 م في شأن ضريبة الملاهي،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة اضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الواردة في فقرتي المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1972 م عبارة مصلحة الضرائب.
مادة 2
تعدل المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 1972 المشار إليه على الوجه الآتى:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 18 جمادى الأول 1392هـ
- الموافق 29 يونيو 1972 م