قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يونيو 1972
- رقم التشريع: 84
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب, تأهيل المعاقين
قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1968 م في شأن ضريبة الملاهي،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة اضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الواردة في فقرتي المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1972 م عبارة مصلحة الضرائب.
مادة 2
تعدل المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 1972 المشار إليه على الوجه الآتى:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 18 جمادى الأول 1392هـ
- الموافق 29 يونيو 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.