قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 84 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية الواردة في فقرتي المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1972 م عبارة مصلحة الضرائب.

مادة 2 

تعدل المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 1972 المشار إليه على الوجه الآتى: 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly