قانون رقم 84 لسنة 1971 م بادراج مشروعات جديدة بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية السنة المالية 1972/1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أكتوبر 1971
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
قانون رقم 84 لسنة 1971 م بادراج مشروعات جديدة بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية السنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكورة،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد تخصيص الاعتمادات الواردة في الجدول المرافق للمشروعات الموضحة قرينها بهذا الجدول وذلك بمبلغ اجمالي قدره (323,000) دينار ليبي (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار)، خصماً من المدرجة بالبند (6) (التسويق والتسليف والإعانات) من الباب الأول « الزراعة والإصلاح الزراعي » من الجدول الثاني المرافق لميزانية التنمية لسنة 1972/1971 م.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخزانة
- صدر في 2 رمضان 1391 هـ
- الموافق 21 أكتوبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
الجدول الخاص بإدراج مشروعات جديدة بالباب الأول( قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي )
المشروعات الجديدة المطلوب إدراجها بميزانية التنمية للسنة المالية 71 / 72
البند | البند الفرعى | اسم المشروع الجديد | الاعتماد المطلوب |
4 | أ | إنشاء مبانى لإدارة المحطات ووحدات سكنية واسوار | 23000 دينار |
4 | أ | 9- إنشاء ثلاث مخازن ومظلات لتخزين العلف الخشن | 10000 |
4 | أ | 10 شق طريقين لتوصيل محطتين بالطريق العام وإنشاء طرق داخلية | 7000 |
4 | أ | 11- حفر آبار وإنشاء خزانات مياه | 10000 |
4 | أ | 12- علف مركز و خرطان ولبن مجفف | 200000 |
نقل بعده | 250000 | ||
4 | أ | 13 – فنيون وعمال | 30000 |
4 | أ | 14- وسائل نقل | 23000 |
4 | د | 6-إنشاء ثلاث خزانات ومستودعين للسماد العضوي و مظلتين للآلات الزراعية | 10000 |
4 | د | 7-حفر أربعة آبار للري | 10000 |
الجملة | 323000 |
البند المنقول منه
البند | البند الفرعى | اسم المشروع | المبلغ المنقول |
ج | 1-إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 23000 دينار | |
ج | 1-إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى)صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 7000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
ج | 1- تقديم إعانات للمزارعين | 200000 | |
نقل بعده | 250000 | ||
ب | تقديم إعانات للمزارعين | 30000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 23000 | |
ج | 1- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
ج | 6- إنشاء صوامع الحبوب فقرة (ى) صومعة جاهزة بميناء بنغازي | 10000 | |
الجملة | 323000 |