أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية

نشر في

قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:

البندالبند الفرعىاسم المشروع المخصصات 72/71 مملاحظات
2أ6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة10000
ب7 – دراسة خاصة بمواد البناء7000
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل70000

مادة 2 

تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.

مادة 3 

على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والمكلف بالخزانة
  • صدر بتاريخ 5 رمضان 1391 هـ 
  • الموافق 24 أكتوبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.