قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 أكتوبر 1971
-
الرقم:83
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:
البند | البند الفرعى | اسم المشروع | المخصصات 72/71 م | ملاحظات |
2 | أ | 6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة | 10000 | |
ب | 7 – دراسة خاصة بمواد البناء | 7000 | ||
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل | 70000 |
مادة 2
تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.
مادة 3
على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والمكلف بالخزانة
- صدر بتاريخ 5 رمضان 1391 هـ
- الموافق 24 أكتوبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 781 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً