Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية

19 أغسطس 1975

قانون رقم 83 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1

يصدق على اتفاقية العمل المشترك لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية في بعض الدول الأفريقية والآسيوية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ودولة الإمارات العربية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 17 ربيع الثاني 95 هـ الموافق 28 أبريل 75 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • صدر فى 12 شعبان 1395 هـ
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 19 أغسطس 1975
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.