قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:
البند
البند الفرعى
اسم المشروع
المخصصات 72/71 م
ملاحظات
2
أ
6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة
10000
ب
7 – دراسة خاصة بمواد البناء
7000
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل
70000
مادة 2
تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.
مادة 3
على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والمكلف بالخزانة