قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
24 أكتوبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أكتوبر 1971
- رقم التشريع: 83
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:
البند | البند الفرعى | اسم المشروع | المخصصات 72/71 م | ملاحظات |
2 | أ | 6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة | 10000 | |
ب | 7 – دراسة خاصة بمواد البناء | 7000 | ||
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل | 70000 |
مادة 2
تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.
مادة 3
على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والمكلف بالخزانة
- صدر بتاريخ 5 رمضان 1391 هـ
- الموافق 24 أكتوبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء