قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف المشروعات الآتية بمخصصاتها المالية المدرجة قرينها إلى مشروعات مركز البحوث الصناعية المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م وتدرج على النحو الآتى في البندين الفرعيين أ، ب، من البند 2 مركز البحوث الصناعية من الباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية من الميزانية المشار إليها:

البندالبند الفرعىاسم المشروع المخصصات 72/71 مملاحظات
2أ6 – إنشاء مختبر للكائنات الدقيقة10000
ب7 – دراسة خاصة بمواد البناء7000
4- التنقيب عن المواد المشعة في ج.ع.ل70000

مادة 2 

تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروعات الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة نقلا من الباب الرابع عشر – احتياطي مشاريع التنمية من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971 م/ 1972 م.

مادة 3 

على وزيرى الصناعة والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly