Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

25 يوليو 1970

قانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير المواصلات.

مادة 2

يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل هذا المقر الى مدينة أخرى، كما يجوز بقرار من وزير المواصلات انشاء فروع لها فى أى جهة داخل ليبيا أو خارجها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة 3

اختصاصات المؤسسة

تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الخدمات البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتعمل في حدود نشاطها على تحقيق أهداف خطة التنمية فى المجالات المذكورة ولها على الأخص:

  1. إنشاء وإدارة وتطوير جميع الخدمات البريدية، والعمل على توفير وسائل النقل الخاصة بها وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية.
  2. إنشاء جميع شبكات الهاتف والبرق المحلية أو الخارجية وصيانتها وتطويرها.
  3. إنشاء وسائل المواصلات الهاتفية اللازمة لربط مدن الجمهورية وصيانتها وتطويرها.
  4. ربط الجمهورية العربية الليبية بالدول الاخرى بالوسائل المناسبة للمواصلات السلكية واللاسلكية سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو المشاركة.
  5. تحديد الذبذبات العاملة داخل ليبيا ومراقبتها أو الغاؤها حسب الحاجة.
  6. نقل برامج الاذاعتين المسموعة والمرئية داخل ليبيا.
  7. تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية فى شئون المعاملات البريدية والبرقية والهاتفية ومتابعة تعديلاتها.
  8. تحديد وجباية الرسوم والتعريفات والأجور المستحقة عن الخدمات المختلفة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أن يصدر بتحديد تلك الرسوم والتعريفات والأجور قرار من مجلس الوزراء.
  9. تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتنفيذ الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية ومنح التراخيص لمستخدمى اللاسلكي وفقاً لأحكام القانون.
  10. وضع القواعد الخاصة بإصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وأنواعها المختلفة.
  11. الاتصال بالهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها.

مادة 4

للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها، وأن تجرى التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وأن جميع تقترض من الهيئات والمصارف وغيرها وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة 5

إدارة المؤسسة

يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام.

مادة 6

يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. مدير عام المؤسسة.
  3. ممثل عن كل من وزارة المواصلات والخزانة و الداخلية والحكم المحلي والصناعة والهيئة الفنية للتخطيط – اعضاء

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم وعزلهم بقرار من مجلس الوزراء.

بناء على عرض وزير المواصلات، ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحل مدير عام المؤسسة محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه أو قيام مانع به.

مادة 7

يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للمؤسسة وإدارتها وتعريف

أمورها، وله على الأخص:

  1. اقتراح السياسة العامة لنشاط المؤسسة.
  2. الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي.
  3. الموافقة على النقل من بند إلى آخر فى الميزانية واقتراح النقل من باب إلى آخر.
  4. وضع القواعد الخاصة بتنظيم الإدارات وتحديد اختصاصاتها وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة.
  5. واللوائح المتعلقة بموظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وتحديد مرتباتهم وأجورهم، وتأديبهم، وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، وذلك دون وفصلهم التقيد بالقواعد الحكومية.
  6. وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة.
  7. الموافقة على القروض التي تعقدها المؤسسة.
  8. وضع القواعد الخاصة بشروط التعاقد والتعامل مع الجمهور والمشتركين.
  9. النظر فى المسائل الأخرى التي يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة عرضها عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة

مادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لوزير المواصلات أو لاغلبية أعضاء المجلس دعوته للانعقاد فى أى وقت وللوزير حضور جلسات المجلس وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة 9

لمجلس الادارة تشكيل لجان من بين اعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة تدخل في اختصاصاته وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت كما يجوز له أن يعهد الى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو أحد الاعضاء ببعض اختصاصاته، وله أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة معينة.

مادة 10

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات وتبلغ القرارات الى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة اما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير، فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.

على أن القرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها فى البنود 1، 2، 3، 5، 7،6، من المادة 7 لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة 11

يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس، والإشراف والرقابة على أعمال المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون، وابلاغ القرارات التي يصدرها المجلس الى وزير المواصلات لاعتمادها.

مادة 12

يقدم رئيس مجلس الادارة الى وزير المواصلات تقريراً عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر، ويقدم مجلس الادارة الى وزير المواصلات تقريراً عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية ويتولى وزير المواصلات رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظاته عليه ومرفقاً به تقرير مراجع الحسابات.

مادة 13

يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للمؤسسة أن يكون من الليبيين ذوي الكفاية والخبرة في الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، ويتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الادارة تصريف شئون الإدارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  3. إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والاحصائيات اللازمة للبت فيها.
  4. تمثيل المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
  5. الإشراف على الموظفين والعمال بالمؤسسة طبقاً لما تحدده اللوائح.
  6. إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة في الحدود التي تبينها اللائحة.

مادة 14

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو ايجار أو أن يشتروا حقاً متنازعاً عليه معها كما لا يجوز لاحدهم حضور جلسات مجلس الادارة أو أية لجنة من اللجان التي شكلها المجلس اذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك و تسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.

مادة 15

يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا من المجلس إذا تغيب عن حضور اجتماعاته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات فى سنة واحدة دون عذر مقبول يقدره مجلس الإدارة وتسقط العضوية فى هذه الحالات بقرار مسبب من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة 16

النظام المالي للمؤسسة

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 17

تتكون أموال المؤسسة من:

  1. الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
  2. الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها.
  3. الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
  4. حصيلة ما قد تعقده من قروض.

مادة 18

·يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 19

تقدم الميزانية والحساب الختامى بعد موافقة مجلس الادارة عليهما الى وزير المواصلات لاقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما ويجب أن يكون الحساب الختامى مشفوعاً بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.

مادة 20

تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه اموالها وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية، كما يعود د الفائض من هذه الميزانية الى الخزانة العامة.

مادة 21

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة، يجوز لمجلس الادارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم سنوياً قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وعلى المراجع أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته الى مجلس الادارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات

اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله.

وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بازالة اسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي.

وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الادارة بذلك، وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فوراً.

مادة 22

أحكام عامة

تؤول الى المؤسسة جميع الأموال والمنشآت والآلات والأدوات والمعدات بجميع انواعها التابعة حالياً للادارة العامة للبريد كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة لتلك الادارة فى الميزانية وتحل المؤسسة محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

مادة 23

ينقل الى المؤسسة جميع موظفي وعمال الادارة العامة للبريد وذلك بنفس مرتباتهم وأوضاعهم.

وتظل سارية بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك الى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم، وتبين هذه اللوائح قواعد نقلهم من درجاتهم وفئاتهم الحالية إلى الدرجات أو الفئات الجديدة.

مادة 24

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.

مادة 25

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والنظم المعمول بها وقت نفاذه سارية فيما لا يخالف أحكامه الى أن تلغى أو تستبدل أو تعدل.

مادة 26

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
  • صدر بطرابلس فى 22 جمادى الاولى 1390 هـ 1970 الموافق 25 يوليو 1970 م