Skip to main content

قانون رقم 81 لسنة 1975 م بالموافقة على عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وبين حكومة جمهورية مالطا

18 أغسطس 1975

قانون رقم 81 لسنة 1975 م بالموافقة على عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وبين حكومة جمهورية مالطا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على أن تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية لحكومة مالطا قرضاً مالياً مقداره 7200000 مارك ألمانى غربى سبعة ملايين ومائتي الف مارك الماني غربى.

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزي تنفيذ عقد القرض المشار إليه في المادة السابقة ودفع قيمته وفقاً للاتفاقية المعقودة مع مصرف مالطا المركزى الموقع عليها بمدينة فاليتا بمالطا بتاريخ 20 رجب 1395هـ الموافق 29 يوليو 1975م والملحقة نصوصها بهذا القانون، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمة القرض في حساب الاحتياطي العام.

مادة 3 

على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 11 شعبان 1395هـ
  • الموافق 18 أغسطس 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين مصرف ليبيا المركزي و مصرف مالطا المركزى بشأن الشروط والأوضاع الخاصة بقيام حكومة الجمهورية العربية الليبية بمنح قرض بمبلغ 7,200,000 مارك ألمانى غربى سبعة ملايين ومائتي الف مارك الماني غربى إلى حكومة جمهورية مالطا

  • إنه بمدينة فاليتا، بجمهورية مالطا في هذا بجمهورية مالطا في هذا اليوم 20 رجب 1395هـ الموافق 1975/7/29 م 

قد تم الاتفاق بين كل من: –

  1. مصرف ليبيا المركزى ويمثله الأخ/ رجب عبد الله المسلاتي نائب المحافظ طرف أول
  2. مصرف مالطا المركزى ويمثله السيد/ لينو سبينيرى نائب المحافظ طرف ثانى.

على ما يلى: –

المادة 1

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية لحكومة جمهورية مالطا قرضاً مالياً قيمته 7200,000 مارك ألماني غربى سبعة ملايين ومائتي الف مارك الماني غربي ويدفع القرض المذكور لحساب حكومة جمهورية مالطا طرف مصرف مالطا المركزى.

إن النقد المذكور في هذه الاتفاقية والمذكور كذلك في الضمان المنصوص عليه في المادة السادسة أدناه هو نقد جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يعرف أيضاً بالمارك والمارك الألماني، والمارك الألماني الغربي.

المادة 2

يخضع القرض المذكور أعلاه لفائدة بسعر 3 ٪ ثلاثة بالمائة سنوياً على الأرصدة القائمة اعتباراً من تاريخ دفع مبلغ القرض وحتى يتم سداده وتدفع الفوائد المستحقة الى مصرف ليبيا المركزي من قبل مصرف مالطا المركزي في نهاية كل ستة أشهر.

المادة 3

يتم سداد القرض المذكور أعلاه من قبل مصرف مالطا المركزى الى مصرف ليبيا المركزي بموجب ثلاثة أقساط سنوية متساوية ويتم سداد القسط الأول في نهاية السنة السادسة من تاريخ دفع القرض المذكور بينما يتم سداد القسط الثالث والأخير في نهاية السنة الثامنة من تاريخ دفع القرض.

المادة 4

من المفهوم لدى الطرفين أن القرض المذكور هو قرض حكومي، ومن ثم فإن المبلغ الأصلى للمرض والفوائد المستحقة عليه لا يخضع لأية ضرائب مهما يكن نوعها سارية فى الوقت الحاضر أو فى المستقبل بجمهورية مالطا.

المادة 5

على مصرف مالطا المركزى اتخاذ كافة التدابير، بما في ذلك إجراءات مراقبة النقد، الكفيلة، بإتمام تحويل قيمة القرض والفوائد المستحقة عليه، كل في تاريخ استحقاقه دون أي تأخير.

المادة 6

يتخذ مصرف مالطا المركزى الترتيبات لتقديم الضمان غير المشروط وغير القابل للإلغاء لتسديد القرض المذكور زائداً الفوائد المستحقة عليه الى مصرف ليبيا المركزي من قبل مصرف مالطا المركزى كل في تاريخ استحقاقه ووفاء مصرف مالطا المركزى بكافة الشروط والنصوص الأخرى التي يتم بموجبها تقديم القرض المذكور ويكون هذا الضمان في شكل رسالة بالنص المرفق مع هذه الاتفاقية يوجهها وزير المالية بحكومة جمهورية مالطا إلى وزير الخزانة بحكومة الجمهورية العربية الليبية.

المادة 7

يقبل مصرف ليبيا المركزى من مصرف مالطا المركزى، لغرض تسديد الفوائد الدورية وفقاً للمادة الثانية من هذه الاتفاقية، ومن أجل تسديد المبلغ الأصلي للقرض وهو 7,200,000 مارك المانى سبعة ملايين ومائتي ألف مارك ألماني وفقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، المبلغ المعادل بالمارك لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة 8

على مصرف مالطا المركزى تزويد مصرف ليبيا المركزي بكشف حساب يبين الأرصدة القائمة، مقومة بالمارك الألماني، للقرض المذكور، كما هي عليه فى التاريخ الذى تسلم فيه مصرف مالطا المركزى هذا القرض·

وبعد ذلك يقوم مصرف مالطا المركزى بإرسال كشف الحساب إلى مصرف ليبيا المركزى كلما طلب منه الأخير ذلك وبالكيفية التي يطلبها.

المادة 9

تحسب التواريخ والمواعيد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.

المادة 10

تتم الاتصالات فيما يختص بهذه الاتفاقية وجميع الشئون التي تتعلق بها، بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف مالطا المركزى.

المادة 11

حررت هذه الاتفاقية من أصلين يحتوى كل منهما على نص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية، وتسلم كل من الطرفين واحدا منهما للعمل بمقتضاه وفى حالة أى اختلاف بين النصين، فإن النص العربى هو الذى يعتد به.

المادة 12

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الحكومتين، وفقاً للإجراءات المتبعة في كل من البلدين.

  • عن ونيابة
  • عن مصرف مالطا المركزى
  • نائب المحافظ
  • عن ونيابة 
  • عن مصرف ليبيا المركزى
  • نائب المحافظ

الأخ/ وزير الخزانة،

حكومة الجمهورية العربية الليبية/ طرابلس

بعد التحية،

طبقاً للاتفاقية المبرمة بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا في يوم الثلاثاء 20 رجب 1395 هـ الموافق 29/ 7/ 1975 م بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف مالطا المركزى بشأن الشروط والأوضاع الخاصة بقيام حكومة الجمهورية العربية الليبية بمنح قرض بمبلغ 7,200,000 مارك المانى/ سبعة ملايين ومائتي الف مارك الماني بنقد جمهورية ألمانيا الاتحادية الى حكومة جمهورية مالطا، فان حكومة جمهورية مالطا تضمن، بموجب هذا ضماناً غير مشروط وغير قابل للإلغاء، تسديد المبلغ الأصلي للقرض المذكور والفوائد المستحقة عليه، إلى مصرف ليبيا المركزي من قبل مصرف مالطا المركزى كل في تاريخ استحقاقه، ووفاء مصرف مالطا المركزى بكافة الشروط والنصوص الأخرى التي يتم بموجبها تقديم القرض المذكور.

  • عن ونيابة
  • عن حكومة جمهورية مالطا
  • وزير المالية