أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 81 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

11 نوفمبر 1974

قانون رقم 81 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات التي عقدت بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية في مدينة طرابلس بتاريخ 4 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 26 مايو 1974 م والمرافقة نصوصها لهذا القانون وهذه الاتفاقيات هي:-

  1. اتفاقية النقل البحرى التجارى.
  2. اتفاقية الاعتراف بالدبلومات بالبراءات والشهادات التي يصدرها كل من البلدين.
  3. برنامج للتبادل الثقافي والعلمي.
  4. الرسائل المتبادلة بشأن شراء النفط الخام.
  5. محضر الاجتماع الثالث للجنة العربية الليبية البلغارية المشتركة بشأن التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • التاريخ 27 شوال 1394 هـ
  • الموافق 11 نوفمبر 1974 م

اتفاقية النقل البحرى التجارى

  • رغبة من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية قررتا إبرام اتفاقية للنقل البحرى التجارى على الأسس التالية: –

مادة 1 

يوضع التعاون ما بين البلدين في حقل التجارة البحرية على أساس المساواة فيما يتعلق بسيادة البلد و مصالحه وكذلك على الميزات والمساعدة المتبادلة.

مادة 2 

يقوم الطرفان المتعاقدان بناء على المادة 1 من هذه الاتفاقيات بتأسيس اتصالات متبادلة متعددة الجوانب ما بين المؤسسات والإدارات المسؤولة عن نشاط النقل البحري في كلا البلدين.

مادة 3 

يسري مفعول هذه الاتفاقية فى كل من أراضى الجمهورية البلغارية الشعبية أراضي الجمهورية العربية الليبية.

مادة 4 

  1. أن عبارة سفينة أحد الطرفينالمتعاقدين تشير الى كل سفينة تابعة للأسطول التجارى تبحر تحت علم هذا البلد وفقا لتشريعاته السارية المفعول.
  2. أن عبارة عضو طاقم سفينة تجارية تشير الى أى شخص يستخدم أثناء الرحلة على ظهر السفينة ويدرج اسمه في جدول الطاقم للقيام بواجبات تختص باستثمار السفينة أو صيانتها.

مادة 5 

  1. يسعى الطرفان المتعاقدان لتسهيل أشتراك سفنيهما في النقل البحرى ما بين موانئ البلدين مع عدم التمييز ما بين السفن والطواقم والركاب والبضائع ذلك لتجنب جميع العوائق التي قد تؤخر تنمية العلاقات البحرية والنشاطات المتعددة الأخرى الناتجة عن مثل هذه العلاقات·
  2. لا يجوز لاى من الطرفين الليبى أو البلغارى عرقلة أو التدخل في نشاطات السفن والمعاملات البحرية المتفق عليها أحد الطرفين مع طرف ثالث.
  3. أن المادة السالفة الذكر لا تخص سفن غير تابعة للطرفين المتعاقدين والتي ترفع أعلام بلدان أخرى والتى تشتغل بين موانئ البلدين المتعاقدين على الاتفاقية.

مادة 6 

يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين أن يؤسس في أراضي البلد الآخر وفقا لتشريعاته و بواسطة شركاته البحرية الوطنية وكالة عامة لسفنه الوطنية.

يسمح لسفن أى من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وبضائعها بالدخول في المياه الإقليمية وموانئ الاخر وتمنح أفضل المعاملة فيما يتعلق بدخولها الى الموانىء وبقاءها فيها وخروجها منها لغرض تفريغ البضائع أو نقل الركاب و انزالهم والقيام بجميع العمليات التجارية والتزود بالوقود والمؤن والمياه وكذلك جميع التسهيلات الخاصة بالملاحة البحرية التجارية.

لا تنطبق الأحكام السابقة الذكر على ملاحة ونشاطات ونقليات الطرفين المتعاقدين التي يحميها القانون على ذلك الخدمات البحرية والقطر والإرشاد و الملاحة الساحلية وصيد الأسماك وكذلك بالنسبة للإجراءات المتعلقة بإقامة الأجانب.

مادة 7 

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن أطار تشر يعاتهما ولوائحهما البحرية باتخاذ الترتيبات الضرورية لتخفيض أيام تأخير السفن التي ترفع علمهما قدر المستطاع وكذلك تبسيط إجراءات الميناء الإدارية والجمركية والصحية.

وأما بخصوص الإجراءات فتعامل هذه السفن بنفس المعاملة التي تعامل بها سفن الدولة الصديقة.

مادة 8 

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر المبينة في وثائق السفينة الصادرة عن أو المعتمدة من السلطات المختصة للبلد الآخر.

يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات القياس الحمولة الصادرة عن أو المعتمدة من السلطات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين ويجرى حساب رسوم المرفأ على أساس حمولة السفن الصافية بدون أخذ قياسها.

مادة 9 

  1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بهوية جواز السفر البحرى للبحارة الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الآخر

أن جوازات السفر البحرية هذه تخول حامليها النزول إلى اليابسة خلال إقامة السفينة في ميناء البلد الآخر على شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص مدرجين في جدول الطاقم وكذلك فى الجدول المقدم لسلطات الميناء ولديهم اذنا بالنزول.

و يخضع هؤلاء منذ نزولهم من السفينة حتى رجوعهم إليها الى مراقبة السلطات وأحكام اللوائح الخاصة بتجول الاجانب.

  1. يحق لجميع الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر بحرية وليسوا مسجلين في جدول طاقم السفينة أن يعبر وا بصفة مرور مؤقت ترانزیت اراضي البلد المتعاقد الآخر كي يصعدوا الى السفينة لاستلام مكتبهم القائم في ميناء بلد آخر على شرط أن تكون جوازات السفر البحرية تحمل سمة تأشيرة ولدى حاملها أمرا بالصعود الى السفينة.

 تمنح هذه السمات تأشيرات من قبل السلطات المختصة خلال أقصر وقت ممكن ولكن ليس بعد انقضاء 48 ساعة على أن تكون صالحة حسب رأى السلطات المختصة للتمديد من قبل عين السلطات على شرط أن تكون هناك أسباب مبررة لذلك.

  1. عندما يكون أحد أفراد الطاقم حاملا لجواز سفر بحرى والأذن المنصوص عليه فى الفقرة 1 من هذه المادة وينزل فى ميناء البلد المتعاقد الآخر بسبب مرض أو أسباب رسمية أو لأسباب أخرى تعتمدها السلطات المختصة يسمح له الطرف الآخر بالإقامة في أحد المستشفيات أو بتسفيره إلى بلده الأصلي أو بنقله الى ميناء اخر تمهيدا لسفره بسفينة أخرى.
  2. يجوز لربان السفينة المقيمة فى ميناء البلد الآخر أو للشخص المفوض من قبله أن يتصل أو يزور لغرض الملاحة البحرية – الموظف القنصلي أو ممثل شركة الملاحة – مع مراعاة القوانين واللوائح البلد المضيف المتعلقة بنظام الميناء و إجراءات دخول الأجانب إلى البلاد.

مادة 10 

ربابنة السفن الذين يعملون في سفن تحمل أعلام احدى الاطراف المتعاقدة والتي ينقص عدد ملاحيها بسبب المرض أو أسباب أخرى يمكنهم تطبيقها للقوانين واللوائح الخاصة بالسلطات المختصة أن يستبدلوا ملاحيهم بملاحى الدولة الأخرى وذلك بغرض تكملة الرحلة للسفينة وإتمام الإبحار بأمان، ويتمتع الملاحون المستأجرون بنفس المعاملة التي يتمتع بها ملاحو الطرف الذي ينتمون إليه.

مادة 11 

يقدم أى من الطرفين المتعاقدين المساعدة الطبية المجانية لأفراد سفن البلد الآخر.

وذلك وفقا للقوانين واللوائح الوطنية السارية المفعول.

مادة 12 

للسلطات المختصة فى أى من البلدين المتعاقدين النظر في الخلافات التي قد تنشأ في أعالى البحار أو فى الموانى، ما بين مالك السفينة والربان والضابط وسائر افراد الطاقم بخصوص الرواتب و الامتعة الشخصية وعلى العموم فيما يتعلق بالعمل على ظهر السفينة التي ترفع علم البلد المتعاقد الآخر بحضور ممثل قنصلى عن الطرف الآخر إن وجد.

مادة 13 

إذا جنحت أحدى سفن أى من الطرفين المتعاقدين أو غرقت أو تعرضت لاية كارثة وهى على شاطئ الطرف المتعاقد الآخر تقوم السلطات المختصة في البلد الآخر بتقديم نفس المساعدة للسفينة و الطاقم و الركاب والبضائع التي تقدمها للسفن التي ترفع علمها الوطني

لا تخضع حمولات و اصلاح السفينة المتضررة للرسوم الجمركية و الضرائب على شرط أن لا يجرى تسليم البضائع للاستهلاك المحلى

تخضع عملية الإنقاذ وتسويتها لقوانين البلد الذي قام بذلك.

مادة 14 

يخيل الطرفان المتعاقدان الى التحكيم فى الخلافات التى قد تنشأ ما بين الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات أو الأفراد بشأن المعاملات التجارية أو غيرها على شرط أن يتفق الطرفان على هيئة التحكيم التى تبت فى الخلافات ويجرى تنفيذ قرارات هيئة التحكيم بموجب التشريعات التي ستنفذ فيها تلك القرارات.

سوف يعمل كل من الطرفين جهدهما لعدم حجز أى سفينة تابعة لأحد الطرفين في موانى الطرف الثاني تحت أى قضية مدنية أو ادعاء مدنى.

مادة 15 

تدفع جميع المدفوعات والمصاريف المتعلقة بالنقل البحرى ما بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام اتفاقية المدفوعات السارية في البلدين

تعني أرباح ودخل النشاطات البحرية لاى من الطرفين والناتجة عن النقل البحري بين موانئ البلدين المتعاقدين من المصاريف و الضرائب ما عدا الضرائب بالوكالات المنشأة على أرض إحدى الطرفين من قبل الطرف الآخر و المذكورة في الفقرة 1 مادة 6 من الاتفاقية.

مادة 16 

أن أحكام هذه الاتفاقية لا تطبق على السفن الحربية التابعة للطرفين المتعاقدين.

مادة 17 

  1. من أجل التعاون المثمر بين الطرفين فأن كل من الطرفين يستشير الطرف الآخر من حين إلى آخر بخصوص تطبيق المعاهدة تطبيقها سليما.
  2. يجوز لأي من الطرفين طلب عقد اجتماع مع الطرف الآخر وذلك لشرح أو التفاهم في بعض بنود الاتفاقية على أن يتم هذا الاجتماع في مدة لاتزيد عن ستة أشهر من تاريخ طلب الاجتماع.

مادة 18 

أن أى تعديل يطرأ على هذه الاتفاقية على غرار ما ورد في المادة 17 من المعاهدة سوف لن يكون ساري المفعول إلا بعد أن يوافق عليه من الاطراف المسؤولة والمعنية من الطرفين.

مادة 19 

أن مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات يبدأ مفعولها بعد استلام الإشعار الأخير معلنا إنجاز إجراءات إبرامها وبعد انتهاء مفعولها تجدد تلقائيا من سنة الى سنة ما لم يرغب أحد الطرفان المتعاقدان إلغاؤها بواسطة إشعار خطي يرسل قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعولها.

  • حررت من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية وجميع هذه النصوص متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • طرابلس في 4 جمادى الأولى 1394 هـ
  • الموافق 26 مايو 1974 م
  • عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
  • نیکولاى جيشيف
  • وزير التموين والاحتياطي الحكومي

برنامج للتبادل الثقافي والعلمي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية للعامين 1974 م و 1975 م

  • تنفيذاً لاتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية التى تم توقيعها فى طرابلس فى 20 يونيو عام 1972م، وافق الجانبان عن طريقي الممثلين الرسميين على البرنامج التالى للتبادل الثقافى والعلمى للعامين 1974 و 1975 م
  • أولا: العلوم والتعليم
  1. تتبادل وزارة التعليم الليبية ووزارة التعليم ولجنة التقدم العلمى والفنى والتعليم العالى بجمهورية بلغاريا الشعبية ، حسب امكانياتهما الوثائق حول أنظمتهم التعليمية والبرامج الدراسية والمناهج الخاصة بالتعليم العام و المهنى والعلمى والفنى.
  2. يستقبل الجانب البلغاري خلال فترة صلاحية هذا البرنامج وفداً من ثلاثة و خبراء في مجال التعليم من ليبيا لمدة عشرة أيام في عام 1974 م كما تستقبل ليبيا وفدا من الخبراء البلغار بين فى عام 1975م لفترة مماثلة.
  3. يتبادل الجانبان كل عام محاضر أو أستاذ فى مجال التعليم وفى المجالات العلمية والتعليمية ويتبادل الجانبان الخبرات.وأن تلقى محاضرات لفترة نصف شهرية.
  4. أن كلا من الجانبين سوف يقوم بتسهيل دعوة ممثلين عن الدولة الأخرى للاشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية والتعليمية والثقافية التي تقام على أرضه.
  • ثانياً: الفنون والثقافة والإعلام والرياضة
  1. يتبادل الجانبان مندوبين فى مجال الثقافة للتعرف على الحياة الثقافية في البلد الآخر لمدة أسبوعين وسيرسل الجانب البلغاري ممثليه سنة 1974 م كما أن الجانب الليبي سيرسل ممثليه سنة 1975 م.
  2. تتبادل المكتبات القومية المطبوعات حول التطورات الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية في كلا البلدين بالاضافة إلى تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية.
  3. يبذل الجانبان الجهود لاقامة اتصالات بدور النشر لغرض تبادل المعلومات ولغرض التوصية بقوائم الكتب التي يمكن أن يكون من مصلحة البلد الآخر ترجمتها ونشرها.
  4. يشجع الجانبان إقامة العلاقات والتعاون المباشر بين المنظمات الخيالية في البلدين·
  5. يعمل الجانبان على تسهيل تنظيم عرض الأفلام بمناسبة العيد القومى وغيره من المناسبات في البلد الآخر.
  6. يتبادل الجانبان أقامة معرض للصور على أن يرسل الجانب البلغاري معرضه سنة 1974م وسيرسل الجانب الليبي معرضه سنة 1975م.
  7. تتبادل لجنة الفنون والثقافة بجمهورية بلغاريا الشعبية مع المؤسسة المختصة في ليبيا ارسال وفد مكون من عضوين في زيارة لمدة أسبوعين من أجل تبادل الآراء حول التعاون الثقافى بينهما وتدعيم التعاون وتطبيقه في هذا البرنامج لفترة لا تقل عن أسبوعين·
  8. يعمل الطرفان على تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات الرياضية في البلدين كما يتبادلان الفرق الرياضية.
  • ثالثاً: الصحافة والاذاعة المرئية والاذاعة المسموعة:
  1. يتبادل الجانبان سنوياً زيارة اثنين من الصحفيين لفترة أسبوعين بهدف التعرف على آخر التطورات في الدولة الأخرى.وبهدف كتابة مقالات مناسبة لتوزيعها·
  2. يعمل الجانبان على تشجيع إيجاد اتصالات من وكالة الأنباء البلغارية ووكالة أنباء الثورة العربية الليبية.
  3. يعمل الجانبان على تسهيل نشر المقالات بالصحف بمناسبة العيد القومى وكذلك المناسبات الهامة فى كل من البلدين.
  4. يساهم الجانبان في إقامة اتصالات مباشرة بين هيئتي الاذاعة المرئية في البلدين وذلك لتبادل الاشرطة والبرامج المرئية ونشرات الأخبار التي تصور جوانب الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والثقافية في كل من البلدين.
  5. يقدم الجانبان حسب النظم المعمول بها فى البلدين مساعدتهما الى المراسلين وجماعات التصوير لعمل التحقيقات المصورة لبرامج الاذاعة المرئية في كل من البلدين.
  6. يعمل الجانبان على تيسير الاتصالات المباشرة بين هيئتي الاذاعة في البلدين.
  • رابعاً: قواعد عامة:
  1. لا تحول النصوص الواردة في البرنامج الحالى دون قيام الجانبين بعد الاتفاق المبدئى بتنظيم التبادل المناسب في مجال العلوم والتربية والتعليم والفنون والثقافة والصحافة والإذاعة المرئية بهدف تعزيز الروابط الودية بين البلدين.
  2. يخطر كل من الجانبين الآخر قبل شهر بزيارات الشخصيات والوفود في حدود البرنامج الحالي.على أن تكون مهلة الإخطار شهرين متقدماً اذا كانت فرق فنية ستسافر وينبغي أن يتضمن الإخطار تفاصيل حول عدد وبرنامج ومدة يارة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند المشار اليه في البرنامج ، ويطلب من الجانب الذى سيقوم بإرسال الوفود أن يخطر الجانب المضيف بالموعد المحدد لوصول المشتركين في البرنامج ، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من مغادرتهم.
  • شروط مالية: 
  1. يتولى الطرف المرسل نفقات سفر الأشخاص والوفود إلى عاصمة الدولة المضيفة ذهابا واياباً في إطار هذا البرنامج.
  2. يتولى الطرف المستقبل مصاريف إقامة الموفدين من الطرف الآخر في الفنادق ومأكلهم وانتقالهم داخل البلاد.كما يتولى تكاليف العلاج الطبي أن دعت الضرورة.
  3. في حالة تبادل المعارض يتحمل الجانب المرسل مصاريف الانتقال وضرائب التأمين على المعرض الى مكان اقامته.وعودته ويتعهد الجانب المستقبل بتوفير المقر اللازم وتسهيل الإجراءات الرسمية وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.
  4. يتم الاتفاق عن طريق الوسائل الدبلوماسية بين البلدين على جميع النفقات الأخرى التي تترتب على تنفيذ هذا البرنامج في المستقبل.
  • حرر هذا البرنامج من نسختين اصليتين بكل من اللغات العربية والبلغارية.
  • عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
  • نيكولاي جيشف
  • وزير التموين والاحتياطى الحكومى
  • طرابلس في 4 جمادى الأولى 1394 هـ
  • الموافق 26 مايو 1974 م
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات

السيد رئيس وفد جمهورية بلغاريا الشعبية/ للجنة الليبية البلغارية المشتركة صاحب السعادة:-

أشير إلى المحادثات التي جرت بيننا بتاريخ اليوم وأنهى الى سيادتكم بأنه قد تم الاتفاق على مايلي: –

يمنح الجانب العربى الليبى الجانب البلغاري تسهيلات دفع بدون فوائد لمدة ثلاثة شهور فيما يختص بكافة المشتريات (من النفط الخام الليبى) فى حدود 1 – 1,5 مليون طن سنوياً وذلك الى غاية سنة 1980م.

وفي المقابل ستقوم جمهورية بلغاريا الشعبية خلال عام 1974م بتوفير ما يلي: –

  1. خمسة عشر مليون دولار رصيد الحساب الخاص بمصرف ليبيا المركزي
  2. مليونين ونصف دولار مقابل أجور الخبراء والاخصائيين البلغار.
  3. خمسة عشر مليون دولار مقابل مشروعات البناء والإنشاء والمصانع الكاملة والدراسات الجيولوجية والتصميمات والمعدات الخاصة.
  4. خمسة عشر مليون دولار مقابل السلع التقليدية بما في ذلك الآلات.
  5. مليون دولار واحد أدوية.

ويسمح الطرفان بعقد صفقات فى كلا الاتجاهين بعملة قابلة للتحويل.

وأرجو ياصاحب السعادة أن أتلقى منكم ما يؤكد لنا موافقتكم على ما ورد أعلاه.

  • طرابلس في 4 جمادى الأولى 1394 هـ
  • الموافق 26 مايو 1974 م
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • ورئيس الوفد العربي الليبي

رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية للجنة البلغارية الليبية المشتركة

صاحب السعادة: 

أشير الى المحادثات التي جرت بيننا بتاريخ اليوم وأنهى الى سيادتكم بأنه قد الاتفاق على مايلي:-

يمنح الجانب العربى الليبى الجانب البلغاري تسهيلات دفع بدون فوائد لمدة ثلاثة شهور فيما يختص بكافة المشتريات (من النفط الخام الليبي) في حدود 1 – 1,5 مليون طن سنوياً وذلك الى غاية سنة 1980م.

وفي المقابل ستقوم جمهورية بلغاريا الشعبية خلال عام 1974م بتوفير ما يلي: –

  1. خمسة عشر مليون دولار رصيد الحساب الخاص بمصرف ليبيا المركزي
  2. مليونين ونصف دولار مقابل أجور الخبراء والاخصائيين البلغار.
  3. خمسة عشر مليون دولار مقابل مشروعات البناء والإنشاء والمصانع الكاملة والدراسات الجيولوجية والتصميمات والمعدات الخاصة.
  4. خمسة عشر مليون دولار مقابل السلع التقليدية بما في ذلك الآلات.
  5. مليون دولار واحد أدوية.

ويسمح الطرفان بعقد صفقات فى كلا الاتجاهين بعملة قابلة للتحويل.

أوكد لكم موافقتنا على التفاهم الذي توصلنا اليه وفق ما جاء بكتابكم أعلاه.

  • طرابلس في 4 جمادى الأولى 1394 هـ
  • الموافق 26 مايو 1974م
  • نیکولای جیشیف
  • وزير التموين والاحتياطي الحكومي
  • ورئيس وفد جمهورية بلغاريا الشعبية

محضر الاجتماع الثالث للجنة العربية الليبية البلغارية المشتركة بشأن التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى

عقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الثالث في طرابلس في الفترة من 29 ربيع الثاني إلى 4 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 21 الى 26 مايو 1974 م ترأس الجانب العربى الليبى الأخ/ المهندس طه الشريف بن عامر وزير المواصلات وترأس الجانب البلغاري السيد نيكولاي جيشيف وزير التموين والاحتياطي الحكومي يتضمن الملحق (1) من محضر الاتفاق هذه قائمة بأسماء أعضاء الوفدين في اللجنة المشتركة وأثناء الاجتماع المذكور أقرت اللجنة المشتركة جدول الأعمال التالي: –

  1. مراجعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بتاريخ 14 مارس 1972 م وبحث اتفاقية حول التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى للفترة حتى سنة 1980م.
  2. مراجعة النتائج المتحققة وآفاق مزيد من التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي ، توريد المصانع الكاملة ، نشاطات البناء والتصميم ، المسح الجيولوجي والتنقيب على المياه….الخ
  3. بحث التعاون في ميدان النقل الجوي والبحري وتوقيع الوثائق الخاصة بها.
  4. مراجعة التعاون العلمى و الفنى الجارى بين البلدين واتخاذ ما يلزم لتطويره ، و بحث اتفاقية بشأن الاعتراف بالدبلومات والشهادات.
  5. وضع برنامج خاص بالتبادل الثقافي.
  6. تحديد موعد ومكان وجدول أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية الليبية و البلغارية المشتركة.

وقد انبثق عن هذا الاجتماع تشكيل لجنتين فرعيتين الأولى تختص بالمسائل الاقتصادية والثانية تختص بالتعاون العلمي والفني والثقافي و قد تدارس الجانبان الموضوعات المدرجة بحدول الأعمال و توصلا إلى تقديم مقترحات تم على أساسها اتخاذ القرارات التالية: –

  1. التعاون التجارى: –

راجع الطرفان تنفيذ الاتفاقية الموقعة بتاريخ 14 مارس 1972 م و عبرا عن رضاهما عن التقدم الذي تحقق في مجال العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة التي أعقبت الاجتماع الثاني للجنة المشتركة.

وقد اقترح الجانب العربى الليبى عقد اتفاقية اقتصادية لتحل محل اتفاقية المقايضة المبرمة بين الطرفين ، وقد قبل الطرفان مناقشة هذا الموضوع فى الاجتماع القادم للجنة المشتركة ، وتقدم الجانب البلغاري باقتراح يقضي بإبرام اتفاقية طويلة الأمد لتنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين حتى 1980 م.

وقد قبل الطرفان أن يتم مناقشة هذا الاقتراح فى الاجتماع القادم للجنة المشتركة وقد تقدم الجانب العربي الليبي الى الجانب البلغاري بقائمة سلع اقتصادية يحتاجها في المجال الصناعي ، وأفاد الجانب البلغاري بأنه سيرد على هذا الاقتراح في حينه.

  1. في مجال التعاون الاقتصادي والبناء والمسح الجيولوجي والرسوم والمصانع الكاملة

1.عرض الجانب البلغاري استعداده للمساهمة في تنفيذ مشاريع ضمن مجموعة من المجالات المهمة: –

  • أولا: المشاريع الزراعية
  1. الدواجن.
  2. مزارع تربية وتسمين الحيوان.
  3. الصوبات الزجاجية.
  • ثانيا: المشاريع الصناعية –
  • أ) مخازن التبريد والتجميد.
  • ب) تعبئة المشروبات وتعليب الخضر والفواكه.
  • ج) تجميع وتصنيع الألبان.
  • د) تجميع الشاحنات·
  • ه) أعلاف الحيوان.
  • و) الأسمدة الكيماوية.
  • س) الأسمنت.
  • ز) الاجر.
  • ثالثا: مشاريع البناء والتشييد:
  • تشييد المطارات.
  • تشييد الطرق والكبارى.
  • تشييد مشاريع السكة الحديدية.
  • بناء المستشفيات والمستوصفات والمساكن والمدارس والمعاهد والمؤسسات العلمية.
  • رابعا: مجالات التصميم والأعمال الاستشارية: –
  • الصوامع·
  • تخطيط المدن.
  • الأعمال المدنية.
  • أعمال التصميم المعماري.
  • خامسا: مجالات اخرى: –
  1. دراسة وتنفيذ البحوث الجيولوجية والمائية.
  2. دراسة وتنفيذ البحوث الجيوفيزيقية.
  3. دراسة وتنفيذ البحوث النفطية.
  • سادسا: كما أبدى الجانب البلغاري الملاحظات التالية: –
  1. أن بعض المواد المستوردة عن طريق مينائي طرابلس وبنغازي واللازمة للمشروعات التي تقوم بتنفيذها المؤسسات البلغارية تتأخر في التفريغ ويرجو المساعدة في تنظيم تفريغها في أقصر مدة ممكنة.
  2. أن أسعار مواد الإنشاء قد ارتفعت بصورة ملحوظة وخاصة حديد التسليح والأسمنت والأسفلت وطلب إمكانية إعادة النظر في أسعار عقود المشروعات التي تنفذ حالياً من طرفه.

وطلب الوفد البلغاري الانتهاء من تسليم بقية مواقع مشاريع العيادات المجمعة من وزارة الصحة.

هذا وقد عرض الجانب الليبى تنفيذ بناء (500) وحدة سكنية في غريان و نالوت لسنة 1974 م والف وحدة سكنية سنوياً فى محافظات طرابلس وبنغازي و الخليج وغريان لمدة أربع سنوات أعتباراً من 1975 م.

وقد تبين من خلال المناقشات والاجتماعات أهمية التعاون في المجالات الرئيسية المذكورة والمشار إليها بما يضمن مصلحة البلدين.

  • أ) مشروع الدواجن: –
  • أ) أشار الجانب البلغارى بأن سريان العرض الحالي لتنفيذ مشروع الدواجن ينتهي بنهاية شهر مايو 1974 م وعلى كل حال اتفق الجانبان على أن تستمر المباحثات على أسس جديدة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق قبل هذا التاريخ.
  • ب) التعاون في دراسة وتنفيذ مشاريع تربية وتسمين الحيوان و الصوبات الزجاجية.
  • ج) توسيع التعاون في تنفيذ مشاريع التصنيع ومن ضمنها الأعمال المدنية المتعلقة بمصانع علف الحيوان والأثاث والأسمدة العضوية.
  • د) وافق الوفد البلغاري على دراسة عرض مشاريع الإسكان المشار إليها في الفقرة (2) وسيعطي رده النهائي خلال مدة شهرين.
  • ه) أعمال الاستشارات والتصميمات بالنسبة للصوامع وتخطيط المدن والهندسة المدنية والأبحاث الأخرى المشار إليها.
  1. في مجال الطيران المدنى والملاحة التجارية: –

وقد أتفق الطرفان و وقعا النص الوارد فى الملحق بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1972 م بين كل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية بإنشاء خط جوي منتظم ويربط بين اراضيهما وفيما وراء اراضيهما.

وقد تم التوقيع على اتفاقية ملاحية تجارية بين الطرفين بهدف تنمية العلاقات التجارية البحرية.

  1. التعاون الفنى بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية:

أبدى الجانبان ارتياحهما لنمو التعاون العلمى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية و ايضاً زيادة عدد الخبراء البلغاريين الذين يعملون في الجمهورية العربية الليبية إلى (830) خبير.

يعبر الجانب الليبي عن رضاءه للعمل الطيب الذي يقوم به الخبراء البلغاريين ويأمل قبول خبراء بلغاريين آخرين للعمل فى المجال الصحى ومجالات التنمية الأخرى بحيث يصل عددهم الى (1200) خبير.

وأشار الجانب البلغاري من حيث المبدأ الى استعداده لزيادة حجم التعاون بين البلدين و طبقاً لذلك سيعمل ما في وسعه لزيادة الخبراء البلغاريين إلى 1200 خبير.

 واتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية من شأنها تسوية المسائل التي تعترض التعاون بين البلدين في مجال الخبراء الذين يعملون في الجمهورية العربية الليبية.

إحدى هذه العوائق التي تعترض زيادة عدد الخبراء البلغاريين هي في الحقيقة أن عدداً من هؤلاء الخبراء البلغاريين الذين يعملون فى الجمهورية العربية الليبية لا يستمرون في عملهم للمدة القصوى المسموح بها أربع سنوات والتي توافق عليها الحكومة البلغارية و من ثم يعودون الى بلغاريا بناء على طلبهم بعد أن يكونوا قد أمضوا في الجمهورية العربية الليبية عام أو عامين ، وعلى سبيل المثال فتمد عاد الى بلغاريا في سنة 1913 م أكثر من 200 خبير ، عملوا فقط لمدة عامين ، وتعود الأسباب المتعلقة بذلك الى ما ذكره رئيس الوفد البلغارى فى اللجنة الليبية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى السيد نيكولاي جيشيف في رسالته المؤرخة في شهر فبراير 1974 م والموجهة إلى الأخ طه الشريف بن عامر رئيس الجانب العربي الليبي وإلى ما ذكر في المذكرة رقم 82 المؤرخة في 16 فبراير 1974 م و الموجهة من السفارة البلغارية في الجمهورية العربية الليبية إلى وزارة الخارجية فى هذا الخصوص والمتضمنة للاقتراحات التالية: 

  • أ) زيادة رواتب الخبراء البلغاريين لتتماشى مع ارتفاع الأسعار وزيادة بعض الغرائب في الجمهورية العربية الليبية وهذه الزيادة يقترح تطبيقها على الخبراء الذين يعملون حالياً فى الجمهورية العربية الليبية لا الذين سيحضرون للعمل في المستقبل·
  • ب) زيادة مرتبات أعضاء عائلات الخبراء الذين يعملون بعقود محلية في الجمهورية العربية الليبية.
  • ج) طبقاً لأسس جدول المرتبات المعمول به فى الجمهورية العربية الليبية يمكن وضع جدول يتضمن المرتبات الصافية التي تدفع للخبراء البلغاريين على أن تدفع الضرائب والرسوم بواسطة السلطات الليبية.
  • د) منح علاوة للخبراء البلغاريين الذين يعملون فى مناطق تتميز بسوء الطقس و ظروف معيشة صعبة.
  • هـ) في حالة منح علاوة السكن يطلب زيادة الحد الأدنى للخبراء المتزوجين والحد الأدنى للخبراء الغير متزوجين وتعفى علاوة السكن من الضرائب.
  • و) توفير السكن المؤقت للخبراء البلغاريين وذلك فى حالة عدم زيادة الحد الأدنى لعلاوة السكن.
  • ز) تصنيف الخبراء البلغار بين الحاصلين على مؤهلات عالية في الهندسة والهندسة المعمارية عدا الأطباء الذين تقررت احالتهم وذلك الى الدرجة الثانية والأولى ، بينما لدى هؤلاء الخبراء درجات علمية من مستويات أ.ب.و.ج الخاصة.

أخذ الجانب العربي الليبي علماً بالاقتراحات التي قدمت من الجانب البلغاري وسيعمل على إبلاغهم بنتائج دراسته.

وقد رأى الجانبان تقديم توصيات الى الوزارات والمؤسسات الليبية لتوحيد كيفية إبرام العقود مع الاخصائيين للوزارات المختصة ، وهذا من شأنه أن يسهل ويسرع في اتمام اجراءات استقدامهم وتنسيبهم ودفع مرتباتهم ومستحقاتهم.

يوافق الجانب البلغاري على إتمام تعيين المرشحين لمجموعة العاملين في مستشفى الخمس الجديد فى موعد غايته 30 يونيو 1974 م

عبر الجانب البلغاري عن استعداده لاستقبال اخصائيين فى المجالات الطبية للتخصص في المستشفيات البلغارية ، وعبر عن استعداده لإرسال أساتذة بلغاريين على مستوى عالي من التخصص في المجال الصحي والعلمي لزيارة المؤسسات في الجمهوريه العربيه الليبية و تقدم الجانب العربي الليبي بقائمة تحوي (77) سبعة وسبعون اخصائياً للمؤسسة العامة للإسكان وعدد (8) ثمانية اخصائيين للعمل بوزارة الزراعة وأبدى الجانب البلغاري استعداده لدراسة هذا الطلب في أقرب وقت.

طالب الجانب الليبي من الجانب البلغاري العمل على مد تمديد فترة الخبراء البلغاريين لمدة ٦ سنوات·

وعد الوفد البلغاري باتخاذ قرار بالخصوص يتم ابلاغه بالطرق الدبلوماسية.

اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية بالاعتراف بالشهادات العلمية.

وتطبيقاً للمادة (5) لهذه الاتفاقية اتفق الجانبان على تبادل مناهج ونظم التعليم موعد غايته 30 يونيو 1974م و هذه المعلومات والمستندات المذكورة في المادة (5) المشار إليها تقدم الى اللجنة المشتركة في موعد غايته آخر يوليو 1974 م على أن تجتمع هذه اللجنة المشتركة لمعادلة الشهادات العلمية فى العاصمة البلغارية صوفيا.

وخلال هذه الدورة نوقشت خطة العمل فى مجال التعاون الثقافى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية وتم التوقيع عليها.

  1. في مجال التعاون الثقافي: تنفيذاً للمادة (11) من اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى المبرمة بمدينة طرابلس بتاريخ 20 يونيو 1972 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية وقع الطرفان على برنامج للتعاون الثقافى والعلمى للسنتين 74 – 1975 م.
  2. الاجتماع الرابع للجنة المشتركة:

قررت اللجنة المشتركة عقد اجتماعها الرابع بمدينة صوفيا في شهر نوفمبر 1974م.

ويتفق الطرفان على تاريخ وجدول أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة في وقت لاحق.

  • حرر بطرابلس في 4 جمادى الأول سنة 1394هـ الموافق 26 مايو 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبلغارية وكلاهما متساويتين في القوة·
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • نیکولاى جيشيف

ملحق رقم (1) ممثلو الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة العربية الليبية والبلغارية

1المهندس/ طه الشريف بن عامر وزير المواصلاترئيسا
2نجيب الشيبانيوزارة الخارجيةعضواً
3فوزى الشكشوكيوزارة الاقتصاد))
4محمد القماطيوزارة الاسكان))
5سليمان أحمد سالموزارة الخزانة ))
6أحمد الفرجانيوزارة النفط))
7الدكتور/ على الكريووزارة الصحة))
8محمد بدر الدين المسعوديوزارة الزراعة))
9عبد المولى الشريفوزارة الصناعة والمعادن))
10سالم قواطينوزارة الخارجية))
11منصور بدررئيس مؤسسة النقل البحري))
12يوسف فلفلمدير عام مؤسسة الموانئ))
13على المبروك الطيفمدير الشئون البحرية بمؤسسة الموانئ))
14بشير فاضلوزارة الإعلاممترجم
15جبر علي جبروزارة الاقتصادأمينا للوفد

أعضاء الوفد البلغاري

نيكولاى جيشيفوزير التموين والاحتياطي الحكوميرئيساً
نیکولای نینوفوزارة التجارة الخارجيةنائب الرئيس
ستويكو نيد يلثيفسفير جمهورية بلغاريا الشعبية في ج.ع.ل
تسفيتا بيلو كابوفابلجنة التعاون الاقتصادى والعلمى والفنىلمجلس الوزراءأمين الوفد:
مارين جير ما نوفشركة تكنو اكسبورت ستودى البحرية
جور جيكو مبيليفشركة تكنو امبكس
بوريس ليجاد ينوفشركة تشتو سيم
بوردان كيلرفالمستشار التجاري في الجمهورية البلغارية في ج.ع.ل
ديميتار يانوكيفوزارة الخارجية
ستویان باشیسکیتكنو أكسبورت
بيتر بتروفالإنشاءات الخارجية البحرية
ليود ميل تو دورفوزارة التجارة الخارجية
بيتر سكيلاروفوزارة التموين والاحتياطي الحكومي
فازيل ميشيفلجنة العلاقات الثقافية بالدول الأجنبية
ایفان ايفانوفتكنو اميكس
ليليانا ليد كوفالجنة التقدم العلمى والفنى والتعليم العالي
بوريس هالا شوفوزارة النقل
بوريس سيميونوفمؤسسة الخطوط الطيران المدنية البلغارية (بلكان)
اینمان كارد اليفإدارة النقل البحري والمائي
روزيتا كاراندا جولافا وزارة التجارة الخارجيةمترجمة

ملحق اتفاق النقل الجوي الموقع في طرابلس بتاريخ 9 جمادى الأولى 1392هـ الموافق 20 يونيو 1972م

جدول الطرق

الطرق التي يحق للمؤسسة – أو المؤسسات المعنية من قبل حكومة الجمهورية العربية الليبية تسييرها: –

نقاط الانطلاقنقاط متوسطة نقطة في بلغاريانقاط فيما وراء
نقاط في ج.ع.لنقطة متوسطةصوفيانقاط فيما وراء
  1. الطرق التي يحق للمؤسسة – أو المؤسسات المعنية من قبل حكومة الجمهورية البلغارية الشعبية تسييرها: –
نقاط الانطلاقنقاط متوسطة نقطة في ج.ع.لنقاط فيما وراء
صوفياأثيناطرابلسنقاط فيماوراء

ملاحظات: –

  1. يجوز للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين حذف أى نقطة أو عدة نقاط من الطرق المحددة على كل أو بعض الرحلات.
  2. يتم تسيير الخطوط المحددة في جدول الطرق من قبل المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس الحريتين الثالثة والرابعة فقط.
  • حرر هذا الملحق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبلغارية وجميع هذه النصوص متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • طرابلس في 4 جمادى الأولى 1394 هـ
  • الموافق 26 مايو 1974 م
  • عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية 
  • نيكولا جيشيف
  • وزير التموين الاحتياطي الحكومي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount