قانون رقم 81 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
على القانون رقم 21 لسنة 1968 م بإصدار قانون ضرائب الدخل المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1971 م،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بالمادة 36 مكرراً من القانون رقم 21 لسنة 1968 م النص الآتى:
36 مكرر
– يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها فى البنود أ، ب، ج، د، هـ، من المادة 34 المبالغ الآتية: –
أ- أقساط التأمين على الحياة المبرمة لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعولهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10٪ من صافى الدخل الخاضع للضريبة أو 250 د.ل سنوياً أيهما أقل.
ب- أقساط التأمينات العامة – حريق – سرقة – المبرمة لمصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5٪ من صافى الدخل الخاضع للضريبة أو 200 د.ل سنوياً أيهما أقل.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1971 م وينشر في الجريدة الرسمية.