قانون رقم 81 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 م

التاريخ: 10 أبريل 2025

قانون رقم 81 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بالمادة 36 مكرراً من القانون رقم 21 لسنة 1968 م النص الآتى:

36 مكرر 

– يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها فى البنود أ، ب، ج، د، هـ، من المادة 34 المبالغ الآتية: –

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1971 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly