Skip to main content

قانون رقم 80 لسنة 1975 م بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات

17 أغسطس 1975

قانون رقم 80 لسنة 1975 م بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هــ الموافق 11 ديسمبر 1969م بشأن حماية الثورة
  • وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بالمواد 167 و 168 و 169 ,170 ,171 ,172 , 173 ,174 ,176 ,177 ,178 ,180 و181 و183 و184 و 185 و 195 و 196 و201 و203 و204 و206 و207 و208 و211 و212 و213 و214 و 224 من قانون العقوبات، النصوص الواردة فيما يلي:

مادة 167 

دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي

يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو إلى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.

مادة 168 

التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها

يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام.

مادة 169 

الارتشاء من الأجنبي

إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم.

ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام.

ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.

مادة 170 

المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها

يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة إخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى.

مادة 171 

إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس

يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأساً أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.

مادة 172 

التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس دون مبرر

يعاقب بالسجن:-

  1. كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية.
  2. كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس.
  3. كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل.

وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن المؤبد.أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة الإعدام.

مادة 173 

الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة

يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار:

  1. كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
  2. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب.

مادة 174 

إذاعة أسرار الدفاع

يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.

مادة 176 

إثارة روح الهزيمة العسكرية

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية، أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية.

ويعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.

مادة 177 

بث روح الهزيمة الاقتصادية

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الإضرار بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامة أو خاصة بشكل يعرض للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو.

وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل نتيجة تجسس مع أجنبي.

وتكون العقوبة بالإعدام إذا تعرضت بالفعل للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو.

مادة 178 

نشاط الليبي في الخارج ضد مصالح البلاد

يعاقب بالسجن المؤبد كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعتها، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح البلاد.

مادة 180 

عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها

يعاقب بالسجن وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد أو تباطأ عمداً، ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ.

وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.

مادة 181 

شراء أسلحة أو مؤن فاسدة

يعاقب بالسجن المؤبد كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعدة له، أو خطرة على حياة أشخاص.

وإذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف الفعل في زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.

مادة 183 

خيانة شئون الدولة

كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة.يعاقب بالسجن المؤبد.إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح البلاد.

مادة 184 

تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر

يعاقب بذات العقوبة المقررة بموجب المواد 165 و166 و 168 و170 و171 و174 و176 و179 و181 و211:

  1. كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة، وقدم إليه إعانة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أية مساعدة أخرى.
  2. كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك.
  3. كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين.

مادة 185 

تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة.

وإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار.

مادة 195 

إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية

يعاقب بالسجن كل من أهان رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة أو إحدى الهيئات القضائية أو القوات المسلحة أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة.أو علمها.

مادة 196 

الاعتداء على الدستور

يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم.

مادة 201 

استعمال القوة ضد سلطات الدولة

يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع مادامت لغرض الاستعمال.

مادة 203 

الحرب الأهلية

يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية.

مادة 204 

الاعتداء على السلطات الدستورية

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً يرمي إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة لهم قانوناً ولو كان المنع مؤقتاً.

مادة 206 

التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة

يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت.أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ويتساوى في العقوبة الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك، وسواء أكان مقر هذا التجمع في الداخل أو الخارج.

مادة 207 

الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة

يعاقب بالإعدام كل من روج في البلاد بأية طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز كتباً أو منشورات أو رسومات أو شارات أو أي أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأية طريقة أخرى.

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أية جهة كانت داخل البلاد أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في هذه المادة.

مادة 208 

تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن

يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في البلاد دون ترخيص من الحكومة أو بترخيص صدر بناء على بيانات كاذبة أو ناقصة جمعيات أو هيئات أو أنظمة ذات صفة دولية غير سياسية أو فرعاً لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد انضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من الأنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج.

مادة 211 

الاتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين الجمعيات والعصابات لارتكابها

إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن، أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة لارتكاب جريمة من تلك الجرائم.يعاقب كل مشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة المتفق على ارتكابها ولو لم تقع الجريمة، ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في الاتفاق أو إيجاد الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو رأسها وغيره ممن انضم أو اشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة.

مادة 224 

الإذن بالإجراء وطلبه

لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و168 و175 و177 و178 و180 و181 و195 و208 إلا بإذن من وزير العدل.

أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 219 و220 والمادة 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.

مادة 2

تلغى المواد 190 و 191 و 192 و193 و194 و209 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.

مادة 3

لا يخل هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة، وقانون تجريم الحزبية المشار إليهما وقانون العقوبات العسكرية.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 10/شعبان/1395 هـ
  • الموافق: 17 أغسطس 1975