قانون رقم 8 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
10 يوليو 2024
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 يوليو 2024
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
قانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، يتضمن الرواتب والمزايا، يعمل من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس النواب،
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إدارة القانون.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 ميلادي بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى ما خلص مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2014 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 رجب 1445 هـ الموافق 06 فبراير 2024 م.
صدر القانون الاتي:
مادة 1
تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي بتاريخ: 04 محرم 1446 هـ
- الموفق: 10 يوليو 2024 م
الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
ت | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) ورؤساء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون | الرابعة عشر (أ) | 13,600 | 300 | غير مقيدة بعدة |
2 | وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ووكلاء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون | الرابعة عشر (ب) | 12,800 | 300 | غير مقيدة بمدة |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر (أ) | 12,000 | 300 | غير مقيدة بعدة |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر (ب) | 11,400 | 200 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 10,800 | 200 | اربع سنوات |
6 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 10,000 | 200 | اربع سنوات |
7 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي لقضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة (أ) | 8,800 | 200 | اربع سنوات |
8 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة (ب) | 7,200 | 200 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 6,800 | 200 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانون | الثامنة | 6,000 | 200 | ثلاث سنوات |