قانون رقم 8 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 يوليو 2024
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
قانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، يتضمن الرواتب والمزايا، يعمل من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس النواب،
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إدارة القانون.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 ميلادي بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى ما خلص مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2014 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 رجب 1445 هـ الموافق 06 فبراير 2024 م.
صدر القانون الاتي:
مادة 1
تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي بتاريخ: 04 محرم 1446 هـ
- الموفق: 10 يوليو 2024 م
الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
ت | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية المربوط | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) ورؤساء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون | الرابعة عشر (أ) | 13,600 | 300 | غير مقيدة بعدة |
2 | وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ووكلاء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون | الرابعة عشر (ب) | 12,800 | 300 | غير مقيدة بمدة |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر (أ) | 12,000 | 300 | غير مقيدة بعدة |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر (ب) | 11,400 | 200 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 10,800 | 200 | اربع سنوات |
6 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 10,000 | 200 | اربع سنوات |
7 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي لقضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة (أ) | 8,800 | 200 | اربع سنوات |
8 | القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة (ب) | 7,200 | 200 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 6,800 | 200 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانون | الثامنة | 6,000 | 200 | ثلاث سنوات |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.