قانون رقم 8 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، يتضمن الرواتب والمزايا، يعمل من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

مجلس النواب،

بعد الاطلاع:

صدر القانون الاتي:

مادة 1 

تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

تالتصنيف الوظيفيالدرجة الوظيفية بداية المربوطقيمة العلاوة السنويةالحد الأدنى للترقية
1رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) ورؤساء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون الرابعة عشر (أ)13,600300غير مقيدة بعدة
2وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ووكلاء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون الرابعة عشر (ب)12,800300غير مقيدة بمدة
3المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامةالثالثة عشر (أ)12,000300غير مقيدة بعدة
4رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة الثالثة عشر (ب)11,400200ثلاث سنوات
5وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة الثانية عشر10,800200اربع سنوات
6القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون الحادية عشر10,000200اربع سنوات
7القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي لقضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون العاشرة (أ)8,800200اربع سنوات
8القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون العاشرة (ب)7,200200اربع سنوات
9مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون التاسعة6,800200ثلاث سنوات
10معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانونالثامنة6,000200ثلاث سنوات
ls.org.ly