قانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أبريل 2023
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: جهاز المخابرات الليبية
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: المخابرات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 75 لسنة 1976 م بشأن هيئة أمن الجمهورية.
- القانون رقم 8 لسنة 1369 بشأن تعديل القانون رقم 9 لعام 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2005 م بشأن نقل تبعية جهاز الأمن الخارجي إلى وزارة الخارجية.
- القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين و تعديلاته.
- القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل.
- القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته.
- القانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإداري.
- القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- القانون رقم 1 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
- و على ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 الموافق 23 مارس 2023 م.
صدر القانون الآتي:
المحتويات
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها:
- الجهاز: جهاز المخابرات الليبية.
- رئيس الجهاز: رئيس جهاز المخابرات الليبية.
- رئاسة الجهاز: رئيس الجهاز ونائبيه منتسبو الجهاز شاغلو الوظائف بهذا القانون وغيرهم من العاملين بالجهاز الخاضعين لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
- العضو: هو ضباط وضباط الصف وكل من يمنح صفة العضوية بالجهاز وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المرتب: المرتب الأساسي ويحسب على أساس أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف مضافا إليه العلاوات السنوية والتشجيعية وعلاوات الترقية التي استحقت له.
- المرتب الكامل: المرتب الأساسي مضافا إليه البدلات والعلاوات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الباب الأول: تكوين جهاز المخابرات الليبية وتبيان أهدافه واختصاصاته
مادة 2
ينشأ جهاز مدني نظامي يسمى جهاز المخابرات الليبية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئيس الدولة ويتكون الجهاز من إدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها بقرار من رئاسة الجهاز.
مادة 3
يعمل الجهاز على تحقيق أمن وسلامة ليبيا وله على وجه الخصوص:
- حماية أسرار ليبيا والمحافظة عليها من التسرب.
- مقاومة نشاط المخابرات الأجنبية ضد أمن وسلامة الدولة الليبية.
- مراقبة الجهات الأجنبية سواء أفرادا أو مؤسسات اعتبارية.
- متابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا.
- القيام بأعمال المخابرات المعاكسة.
- العمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج.
- التصدي للأنشطة المعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات وتستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع.
- كشف الاستراتيجيات والمخططات المعادية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
- مكافحة الشبكات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة.
- تأمين وسائل الاتصال وشبكات المعلومات الدولية من الاختراق أو من استغلالها في أنشطة هدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- رصد وجمع المعلومات عن التحالفات العسكرية والأمنية بين دول المنطقة فيما بينها أو مع قوى خارجية أخرى.
- إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات في المجالات المختلفة وفي القضايا الإستراتيجية والحيوية.
- مرافقة الوفود الرسمية ومتابعة المؤتمرات الدولية بالخارج.
- حماية ومرافقة الشخصيات الهامة الوافدة إلى ليبيا وكذلك حماية مقارهم إلى حين مغادرتهم للبلاد.
- مرافقة وتأمين رئيس الدولة وحماية الشخصيات الهامة.
- تحذير أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة من أي خطر داخلي أو خارجي قد يهدد أمن وسيادة البلاد أو أي جزء منها، سواء كانت في صورة حرب أو غزو أو حصار أو عمل تخريبي أو كارثة طبيعية أو بيئية أو يهدد سلامة اقتصادها أو أمنها الغذائي أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي وذلك لبث روح الطمأنينة بين مواطنيها.
- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات و ركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.
- المساهمة في تأمين وحماية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بليبيا.
- يشرف جهاز المخابرات على نشاطه الاستخباري المتعلق بسلامة الدولة.
- منح الموافقات الأمنية لكل الوافدين للجنسيات الأجنبية أفرادا أو مؤسسات بالدخول إلى البلاد والإقامة بها، مع انهاء تلك الإقامة عند الضرورة وله سلطة وضع الأفراد الوافدين على قوائم الممنوعين من الدخول أو الخروج متى تقتضي المصلحة العليا ذلك.
- ما يستجد من مهام ذات صلة بطبيعة عمل الجهاز والأغراض المنشأ من أجلها.
مادة 4
على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وغيرها بالداخل والخارج التعاون والتنسيق مع الجهاز بما يمكنه من أداء عمله وبما يخدم سياسة الدولة الخارجية ويحقق مصالحها.
الباب الثاني
الفصل الأول: الوظائف بجهاز المخابرات الليبية
مادة 5
يتشكل الجهاز من رئيس ونائبين وأمين عام وعدد من المدراء وعدد كاف من الأعضاء والأفراد والموظفين.
مادة 6
- يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير و نائبيه بدرجة وكيل وزارة ويصدر قرار بتسميتهم من رئيس الدولة.
- يعين الأمين العام ويصدر قرار بتسميته من رئيس الجهاز وفق الشروط التي تضعها رئاسة الجهاز.
مادة 7
يعين المدراء ومن في حكمهم وسائر الأعضاء والعاملين في الجهاز بقرار من رئيس الجهاز، ويحدد لهم كادر وظيفي قيادي خاص بهم.
مادة 8
يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته لأحد،نائبيه كما يجوز له أن يعهد إلى أي موظف من موظفي الجهاز ببعض اختصاصاته في مهمة محددة، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه أحد نائبيه وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 9
يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويجب على الجهات المعنية أن تدعو رئيس الجهاز لحضور أية جلسة تعقدها لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الوطني أو من يفوضه في ذلك.
مادة 10
على رئيس الجهاز اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات والتعميمات والتعليمات التي تمكن الجهاز من ممارسة نشاطه وتكفل سرية أعماله ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات عن نشاطه السري أو أعماله إلا بإذن من رئيس الدولة، ويعتبر رئيس جهاز المخابرات مستشار لرئيس الدولة فيما يتعلق بأمن وسلامة البلاد، كما لا يجوز لأي جهة مطالبة الجهاز بإحالة نشاطه وأعماله وأي اتفاقيات سواء داخلية أو خارجية بشكل مكتوب ويستثني من ذلك رئيس الدولة ولجنة الأمن بالمجلس التشريعي حيث يلزم رئيس الجهاز بتقديم تلك البيانات والاتفاقيات إذا طلب منه ذلك.
مادة 11
يكون رئيس الجهاز مسئولا أمام رئيس الدولة عن نشاط وأعمال الجهاز وتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12
يتكون الكادر الوظيفي للجهاز من ثلاثة فئات الضباط – ضباط الصف – الموظفين المدنيين، أما وظائف منتسبي الجهاز فتقسم إلى:-
- وظائف المدراء العامين والمدراء.
- وظائف رؤساء الأقسام والمكاتب.
- وظائف الفنيين والعاملين.
مادة 13
يتقيد الجهاز بجدول الرتب والدرجات الوظيفية والترقيات في تنظيم كادره الوظيفي من حيث الدرجات الوظيفية والحد الأدنى المقرر للترقية من درجة إلى درجة أو من رتبة إلى رتبة وفق الآتي:
جدول رقم 1
الرتبة | الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى المقرر للترقية |
---|---|---|
فريق | الخامسة عشر | غير مقيدة بزمن |
لواء | الرابعة عشر | غير مقيدة بزمن |
عميد | الثالثة عشر | خمس سنوات |
عقيد | الثانية عشر | أربع سنوات |
مقدم | الحادية عشر | أربع سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | أربع سنوات |
ملازم أول | الثامنة | أربع سنوات |
ملازم | السابعة | أربع سنوات |
جدول رقم 2
الرتبة | الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى المقرر للترقية |
---|---|---|
نائب ضابط | العاشرة | أربع سنوات |
مساعد ضابط أول | التاسعة | أربع سنوات |
مساعد ضابط | الثامنة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء أول | السابعة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء | السادسة | أربع سنوات |
عريف | الخامسة | ثلاث سنوات |
نائب عريف | الرابعة | ثلاث سنوات |
فرد | الثالثة | سنتان |
مادة 14
تكون رتب منتسبي الجهاز كما يلي:
- أ. بالنسبة للضباط:
- فريق
- لواء
- عميد
- عقيد
- مقدم
- راند
- نقیب
- ملازم اول
- ملازم
- ب. بالنسبة لضباط الصف كما يلي.
- نائب ضابط
- مساعد ضابط أول
- مساعد ضابط
- رئيس عرفاء أول
- رئيس عرفاء
- عريف نائب
- عريف
- نائب عريف
- فرد
الفصل الثاني: التعيين في وظائف الجهاز
مادة 15
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الجهاز ما يلي:
- أ. أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية ومن أبوين ليبيين بغير طريق التجنس.
- ب. ألا يكون متزوجا من أجنبية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس الجهاز إذا كانت الزوجة متمتعة بجنسية إحدى الدول العربية وتعتبر الزوجة في حكم الأجنبية إذا كان أحد أبويها أو كلاهما من أصل غير عربي واكتسب الجنسية الليبية بطريق التجنس.
- ج. أن يكون محمود السيرة والسلوك.
- د. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- ه. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بالعزل من وظيفته السابقة
- و. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
- ز. أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة الخدمية أو الفنية
- ح. أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد ياس الجهاز، ويجوز له الإعفاء من هذا الشرط
- ط. ويجوز بقرار من رئاسة الجهاز إضافة شروط أخرى للتعيين في كل أو بعض وظائف الجهاز وفقا لما تتطلبه حاجة العمل.
مادة 16
يشترط في المرشح لإحدى وظائف الجهاز التي يحددها الرئيس أن يكون متخرجا من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المناسب أو المتوسط لشغل الأعمال الفنية أو الخدمية.
مادة 17
تحدد بقرار من رئاسة الجهاز إجراءات التعيين في الوظائف الشاغرة، وأسس اختيار من يصلحون لشغلها.
مادة 18
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية، أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على أربع سنوات، ويكون النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز على النحو الآتي:
- بالنسبة للضباط أن يكون من متحصلي المؤهلات العلمية الع العليا بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية بمدة لا تقل عن ستة أشهر من إحدى الكليات العسكرية أو كلية الشرطة أو المعاهد الأمنية التابعة لجهاز المخابرات الليبية وغيرها.
- بالنسبة لضباط الصف أن يكون من متحصلي على دورة تدريبية بمدة لا تقل عن ستة أشهر من إحدى الكليات العسكرية أو كلية الشرطة أو المعاهد الأمنية التابعة لجهاز المخابرات الليبية وغيرها.
مادة 19
يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئاسة الجهاز، ويمنح الموظف المنقول أول مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر.
مادة 20
يوضع من يعين في إحدى وظائف الجهاز تحت الاختبار مدة سنة من تاريخ تسلمه العمل، ثم يعرض الأمر على لجنة شؤون الموظفين، ويكون لها في ضوء البيانات أو التقارير المقدمة عنه ما يأتي:
- أن تصدر قرار بتثبيته إذا تبين لها صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
- أن تمنحه فترة اختبار أخرى تحددها. مع إحاطته بما تبين لها من ملاحظات على عمله.
- أن توصي بنقله إلى وظيفة أخرى داخل الجهاز أو خارجه إذا تبين لها عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
مادة 21
يجوز التعيين في الوظائف المدنية بالجهاز لمن له مدة خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المهن الحرة في غير أدنى الدرجات بالجهاز بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة و بأقدمية اعتبارية فيها بشرط ألا يسبق زميله في التخرج المعين بالجهاز، ويصدر رئيس الجهاز قرارا بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين وفقا للفقرة السابقة.
مادة 22
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الدولة لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق بالجهاز في وظيفة أعلى بها أو بأقدمية أسبق من زملائه الذين كانوا معه فيها ما لم يكن قد حصل على مؤهل علمي أعلى وتم التعيين بمقتضاه طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 23
يجوز التعيين بمكافأة مقطوعة في الجهاز وفقا لما تستلزمه حاجة وطبيعة العمل فيه، وتصدر رئاسة الجهاز قرارا بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين بمكافأة مقطوعة أو بعقد وفقا للفقرة السابقة دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 24
تكون مرتبات العاملين بجهاز المخابرات الليبية وفق التشريعات النافذة.
مادة 25
يقسم كل من يعين في الجهاز أو ينقل إليه أو يندب أو يعار ليعمل فيه وقبل مباشرته أعمال وظيفته قسما نصه كالآتي: – أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أمن الوطن داخليا وخارجيا وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحافظ على أسرارها، على أن يكون حلف اليمين أمام رئيس الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونائبيه، ويكون حلف اليمين بالنسبة للأمين العام وباقي العاملين أمام رئيس الجهاز أو نائبيه.
الفصل الثالث: لجنة شؤون الموظفين
مادة 26
تنشأ في الجهاز لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين برئاسة أحد نائبي رئيس الجهاز وعضوية مدراء الإدارات ويجوز لرئيس الجهاز أن يضم للجنة بعض أعضاء الجهاز على أن لا يكون لهم صوت معدود.
مادة 27
تختص اللجنة فضلا عما نص عليه هذا القانون بالنظر في التعيين والترقية والعلاوات السنوية وتقارير الكفاءة وأية مسائل أخرى يرى رئيس الجهاز عرضها عليها.
مادة 28
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية موظفو الجهاز عدا رئيسها ونوابه وتقدم التقارير سنويا وتقدر الكفاءة بدرجة “ممتاز – جيد جدا – جيد – متوسط – ضعيف”، ويصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديد نموذج التقارير على أن يتضمن بيان حالة الموظف وعلى الأخص ما يتصل بقيامه بمهام وظيفية ومدى قدرته واستعداده وتفانيه في عمله.
مادة 29
يخطر المنتسب بالتقرير إذا قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة السنوية مع بيان أوجه القصور في أدائه لعمله، وله أن يتظلم إلى لجنة شؤون الموظفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر مرفوضا ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد مضي ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 30
يحرم منتسب الجهاز الذي يحصل على تقريرين بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية ومن الترقية خلال السنة التالية للسنة التي قدم عنها التقرير، و يحال الموظف الذي يقدم عنه التقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤون الموظفين للنظر في أمره، ويكون لها أن توصى بنقله إلى وظيفة تتناسب مع قدرته واستعداده داخل الجهاز أو خارجه، فإذا حصل على تقرير تال مباشرة بدرجة ضعيف وجب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدرته واستعداده داخل أو خارج الجهاز.
مادة 31
1 يشترط للترقية في وظائف الجهاز ما يلي:
- أ. أن يكون المرشح قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية.
- ب. أن يكون المرشح مستوفيا الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
- ج. أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها المرشح.
- د. ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية.
- ه. أن يجتاز امتحان الترقية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة عقيد.
- و. ألا تقل درجة كفاءته السنوية الأخيرتين عن درجة جيد.
- ر. أن يقدم ورقة بحثية وذلك للضباط للترقية إلى رتبة عميد فما فوق ومن في حكمهم من الموظفين.
مادة 32
إذا حل موعد ترقية الموظف وتخطي لعدم استيفائه شروطها ثلاث مرات متتالية، وجب ترقيته إلى الدرجة التالية وإحالته إلى التقاعد أو نقله إلى الخدمة المدنية بقرار من رئيس الجهاز.
مادة 33
تكون الترقية إلى الوظائف بالجهاز بالاختبار للكفاءة مع مراعاة الأقدمية، وفي جميع الأحوال يشترط للترقية بالاختبار أن يكون المرشح للترقية حاصلا على تقريرين سنويين بدرجة جيد على الأقل، وأن يكون أحد هذين التقريرين عن أعمال الوظيفة المرقى منها في السنة الأخيرة.
مادة 34
عرض من رئيس الجهاز بترقية من يقوم بعمل استثنائي من يجوز بقرار من رئيس الدولة بناء على أعمال الجهاز إلى الدرجة التالية لدرجته دون التقييد بالأقدمية أو بالمدة الزمنية المحددة.
مادة 35
يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية إذا كان اليوم الأول من الشهر واعتبارا من أول الشهر التالي فيما عدا ذلك، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 36
يمنح منتسبو الجهاز العلاوات السنوية المقررة وفقا للتشريعات الليبية النافذة، ويصدر بمنح العلاوة بقرار من رئيس الجهاز، ويكون منحها من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة أيهما أقرب.
مادة 37
يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح العضو بالجهاز علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك بالشروط الآتية:
- أن تكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.
- أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهدا غير عادي في تحقيق أهداف الجهاز.
- ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ويستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها، ولا تغير من موعد استحقاق العلاوة السنوية، كما يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى يعادل مرتب شهرين في السنة المالية، إذا أدى خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قدم بحثا منتجا في تحقيق أغراض الجهاز أو رفع مستوى أداء العمل به.
مادة 38
يمنح منتسبو الجهاز علاوتي السكن والعائلة كما يمنحوا العلاوة الفنية طبقا للأحكام المعمول بها في الجهاز كما يحق لهم استرداد النفقات التي يثبت تكبدهم إنفاقها في سبيل أداء وظائفهم.
مادة 39
يمنح منتسبو الجهاز بدل عمل و تمييز وفقا للشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح الأمين العام.
الفصل الرابع: الإعارة والندب والنقل
مادة 40
يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام للعمل في الجهاز، ولا يكون لهذه الجهات عسكرية أم مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة إعارتهم أو ندبهم.
ويصرف الجهاز للموظف المعار أو المنتدب طيلة فترة إعارته أو ندبه جميع البدلات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها فيه على ألا يتجاوز ذلك مجموع ما يستحقه في حالة نقله إليه.
مادة 41
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إعارة أو ندب منتسبي الجهاز للعمل بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وتدخل مدة الإعارة والندب في استحقاق العلاوة والترقية وفي حساب المعاش وإذا قل مجموع ما يتقاضاه الموظف من الجهة المعار أو المنتدب إليها عن مجموع ما يتقاضاه من الجهاز يصرف له الفرق من ميزانية الجهاز.
مادة 42
يجوز بقرار من رئيس الجهاز الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين والفنيين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة وتلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وذلك للقيام مؤقتا بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة وتحدد مكافأتهم وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 43
يجوز نقل العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إلى أحد وظائف الجهاز ويشترط لذلك أن يوافق الموظف كتابة على النقل، وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى الجهاز مدة لا تقل عن سنة، ولرئيس الجهاز عند الضرورة وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين إجراء النقل دون التقيد بهذا، وفي جميع الأحوال يتم النقل إلى وظيفة من درجة معادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الموظف وبذات أقدميته فيها دون الإخلال بالأقدمية الموجودة بالجهاز.
مادة 44
يمنح من ينقل للجهاز أول مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر ويجوز بالنظر إلى خبرته أو أقدميته وبناء على اقتراح مسبب من لجنة شؤون الموظفين منحه علاوة أو أكثر بما لا يجاوز أربعا من علاوات هذه الدرجة وبما لا يزيد على نهاية مربوطاها.
مادة 45
يجوز نقل منتسبي الجهاز إلى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
الفصل الخامس: الإجازات والعلاج
مادة 46
الإجازات حق للمنتسب يمارسه على الوجه المبين في المواد الآتية، ولا يجوز له أن يتنازل عنها كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل.
مادة 47
تكون مدة الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة و تزاد إلى خمسة وأربعين يوما بالنسبة لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة، وتحدد مواعيد منحها بحسب مقتضيات حاجة العمل ويجوز ضم مددها بشرط ألا تجاوز ثلاثة أشهر في السنة.
مادة 48
تكون الإجازة العارضة لسبب لا يستطيع منتسب الجهاز معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في التغيب ولا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في المرة الواحدة واثني عشر يوما في السنة، ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة، ولا يجوز أن تتصل بإجازة من نوع آخر بدون الموافقة من رئيس الجهاز.
مادة 49
يستحق منتسبو الجهاز عند انتهاء خدمتهم تعويضا نقديا عن إجازاتهم السنوية المتراكمة بشرط أن يكون قد احتفظ لهم بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويتم تقدير التعويض بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه المنتسب قبل خدمته، بغض النظر عن التغيرات التي تحدث للمرتب بالنسبة لجميع منتسبي الجهاز ولكل موظف الحق في مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب عدا الفصل بمعدل مرتب شهر عن كل سنة قضاها في الوظيفة، ويلتزم الجهاز بتوفير نفقات التأمين الصحي لمنتسبيه وأسرهم العائلين لهم ووالديهم وكذلك المحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية والأرامل المتوفين بسبب الخدمة.
مادة 50
يعتبر شهيد واجب كل من فقد حياته من منتسبي الجهاز أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، وتستمر خدمته اعتباريا إلي حين بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى وتصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها أثناء حياته، ويصدر قرارا من رئيس الدولة بناء على عرض من رئيس الجهاز باعتباره شهید واجب.
مادة 51
للمنتسب الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية في الداخل بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويكون منحها في الخارج بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى بعثة التمثيل السياسي في الخارج.
مادة 52
يجوز منح أي من منتسبي الجهاز إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبقت موافقة رئيس الجهاز له على الدراسة فيه ولا تزيد الإجازة على المدة المحددة للامتحان، وعلى العضو أن يقدم شهادة تثبت أداء الامتحان طوال هذه المدة وإلا اعتبرت غيابا بغير مبرر، غير أنه إذا رسب في الامتحان حسبت الإجازة الممنوحة له من إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون مرتب.
مادة 53
يحظر على موظف الجهاز بالذات أو بالوساطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المجرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص:
- أن يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.
- أن يتجاوز حدود اختصاصاته وواجباته أو أن يسيء استعمال صلاحياته أو يستغل وظيفته.
- أن يفشي أية معلومات أو بيانات اطلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه الخدمة.
- أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو المتعلقة بالعمل أو ينزعها من الملفات أو السجلات المخصصة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
- أن يخالف إجراءات الأمن والسرية التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
- أن يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الجهاز أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلفه أو ضياعه.
- أن يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو أن يتقاعس في أداء الواجب.
- أن يظهر بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وأهدافها.
- أن يرتكب أي عمل أو تصرف يسيء إلى سمعة الجهاز.
- أن يسئ معاملة رؤسائه وزملائه.
- أن يتغيب عن العمل أو يتأخر عن عمله بدون عذر مقبول.
- الانتماء للأحزاب السياسية أو تأسيسها طيلة مدة عمله بالجهاز والانضمام إلى هيئة سياسية أو اجتماعية أو وطنية أو أجنبية إلا بإذن من رئيس الجهاز.
- أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية القضائية للبيع أو التأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله إذا.
- أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل أي منصب فيها إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
- أن يجمع بين عمله أو أي عمل آخر يؤديه بمقابل أو بدون مقابل إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز، ويستثنى من ذلك توليه أعمال القوامة أو الوصاية او الوكالة أو المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكا أو صاحب مصلحة فيها.
مادة 54
يعاقب تأديبيا كل موظف منتسب للجهاز يخالف الواجب أو يرتكب عملا محظورا طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة 55
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي الجهاز عدا الرئيس ونوابه هي:
- الإنذار.
- الحجز بمقر العمل.
- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ستين يوما في السنة
- الحجز في الغرفة.
- خفض الدرجة والرتبة
- النقل إلى الخدمة المدنية.
- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
مادة 56
لا يجوز توقيع عقوبة على أي من منتسبي الجهاز إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب، ويجوز توقيع عقوبات الإنذار والحجز في مقر العمل وخصم مدة لا تجاوز أسبوعا من المرتب بناء على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يوثق في صحيفة الاتهام، ولا يجوز محاكمة الموظف عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أ من عقوبة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 57
تسري على منتسبي الجهاز جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة القيام بالآتي:
- الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التي يصدرها الجهاز، ويظل الالتزام بالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من أحد منتسبي الجهاز الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد تركه الخدمة به إلا إذا وافق على ذلك رئيس الجهاز كتابة وفي حدود ما تتضمنه الموافقة.
- إخطار الجهاز بكل ما يطرأ على حياته الاجتماعية من تغيرات تؤثر على عمله.
- عدم الالتحاق بالعمل لدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
مادة 58
لا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم خمسة عشر يوما في المرة الواحدة، كما لا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذا للعقوبة على ربع المرتب الشهري بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه، وتجمع حصيلة عقوبات الخصم الموقعة على منتسبي الجهاز في حساب خاص يصرف منه في الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بهم على الوجه الذي يصدره بتحديده قرار من رئيس الجهاز.
مادة 59
لا يجوز توقيع عقوبة الحجز في الغرفة لمدة تجاوز أربعة أسابيع، ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمة الرسمية المقررة للوظيفة.
مادة 60
لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ولا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل، ولا يسمح له باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
مادة 61
لا يجوز أن يزيد خفض الدرجة أو الرتبة كعقوبة تأديبية على درجة أو رتبة واحدة، ويحدد القرار الصادر به أقدمية العضو في الدرجة أو الرتبة التي خفض إليها.
مادة 62
يجوز أن يوقف العضو و سائر منتسبي الجهاز احتياطيا عن العمل إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو طبيعة العمل المسند إليه، ويجوز استمرار الوقف إلى حين البت فيما نسب إلى الموظف ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقرار من مجلس التأديب المختص، ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب، فإذا انتهت الإجراءات الجنائية أو التأديبية إلى عدم إدانة الموظف يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة 63
يكون لرئيس الجهاز سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 55 باستثناء عقوبتي خفض الدرجة والعزل من الوظيفة، ويكون لنائبيه والأمين العام والمدراء وغيرهم من القيادات ذات السلطة بالنسبة لمن يقلون عنهم في الدرجة على ألا يجاوز الخصم خمسة وأربعين يوما في السنة الواحدة.
مادة 64
يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي الجهاز غير الشاغلين للوظائف التي يتم التعيين فيها بقرار من رئيس الدولة، مجلس تأديب عادي يشكل بقرار من رئيس الجهاز على النحو التالي:-
- عضو في الجهاز أقدم من الموظف المحال – رئيسا.
- عضو في الجهاز أحدث من رئيس المجلس وأقدم من العضو المحال – عضوا.
- عضو قانوني – عضوا.
مادة 65
يشكل مجلس تأديب استئنافي بقرار من رئيس الجهاز على النحو الآتي:
- أحد نواب رئيس الجهاز أو الأمين العام أو أحد المدراء – رئيسا.
- عضو في الجهاز أقدم من العضو المحال ولم يشترك في مجلس التأديب العادي – عضوا.
- مستشار قانوني – عضوا.
مادة 66
يجوز لكل من الجهاز وصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب الاستئنافي بمقتضى طلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم أو الإخطار.
مادة 67
لا يجوز توقيع عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الدولة، إلا عن طريق مجلس تأديب عال يشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الدولة، ويوقع مجلس التأديبي العالي العقوبات المنصوص عليها بالمادة 55 ويكون قرار المجلس بشأنها مسببا و نهائيا.
مادة 68
يجب أن يكون القرار الصادر عن أي من مجالس التأديب بعزل العضو بإجماع الآراء.
مادة 69
تكون الإحالة إلى مجلس تأديب عال بقرار من رئيس الدولة والإحالة إلى مجلس التأديب العادي بقرار من رئيس الجهاز، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في جميع الأحوال بيانا مفصلا بالتهم، وأن يخطر العضو به وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، ولا يكون انعقاد أي من مجالس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع أعضاء المجلس.
مادة 70
يجب أن يشتمل القرار الصادر من مجالس التأديب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون على الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يبلغ إلى العضو الصادر في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة 71
كل عضو يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس، ولا تحسب هذه المدة في أقدميته استحقاقه الدرجة والعلاوة السنوية، والإجازة فإذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف نصف مرتبه الكامل مدة الحبس إلى حين البت في القضية.
الفصل السادس: انتهاء الخدمات والمعاشات
مادة 72
تنتهي خدمة منتسبي الجهاز بأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ سن الخامسة والستون لشاغلي رتبة عقيد فما فوق وسن الستين لباقي الضباط وسن الخامسة و الخمسون لضباط الصف، ولرئيس الجهاز مد خدمة المنتسب البالغ لسن التقاعد لمدة لا تتجاوز سنتين.
- ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة.
- الاستقالة.
- العزل من الوظيفة بقرار تأديبي نهائي.
- الإحالة إلى التقاعد بقرار مسبب من رئيس الجهاز إذا فقد الموظف الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة.
- فقد الجنسية.
- الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلتين بالشرف، ويكون الفصل جائزا لرئيس الجهاز إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
- الزواج بأجنبية أو الزواج دون إذن من رئيس الجهاز بمن تتمتع هي ووالدها بجنسية أحد البلاد العربية.
- و الوفاة.
مادة 73
يعامل الرؤساء السابقين لجهاز المخابرات الليبية كمستشارين بمجلس الأمن القومي ورئاسة الدولة بنفس مرتباتهم والمزايا التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم حتى بعد وصولهم سن التقاعد.
مادة 74
يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرون سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من القانون رقم 13 لعام 1980م ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانيا يسوى طبقا لأحكام نص المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي 1980/13 ميلادي.
مادة 75
لا يجوز إنهاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والسنوية ما لم يتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد اختيارا
مادة 76
تسري أحكام الاستقالة الاعتبارية علي كافة منتسبي الجهاز المنقطعين عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما ما لم يقدم مبررا يكون مقبول لدى رئيس الجهاز وتنتهي خدمتهم بالاستقالة كما لا يجوز قبول استقالة منتسبي الجهاز إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات من خدمتهم في الجهاز، وفي هذه الحالة يكون قبول الاستقالة بالجواز لرئيس الجهاز.
مادة 77
يصدر قرار من رئيس الجهاز بشأن تشكيل اللجنة الطبية بالجهاز لتتولى تحديد نسبة العجز المنتسبي.
مادة 78
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويجوز عند الضرورة مد هذا الميعاد بما لا يجاوز شهرين ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.
مادة 79
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسرى في شأن الضباط الصف بالجهاز أحكام القانونين رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين ما عدا المواد 1-2-16-17-33-38 وكذلك القانون رقم 1-2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 2012/1/1م الخاص بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
الفصل السابع: أحكام جنائية
مادة 80
يتولى الجهاز إبلاغ النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرة الدعوى في الجرائم الآتية:
- أ. الجرائم التي تقع على أموال وممتلكات الجهاز أيا كان مرتكبوها.
- ب. انقطاع عضو من منتسبي الجهاز عن العمل في الخارج أو عن التواجد في الجهة المحددة له بمعرفة الجهاز مدة عشرة أيام متصلة أو أكثر بغير عذر مقبول.
- ج. الجرائم التي تقع في الأماكن التي يمارس الجهاز فيها نشاطا له.
مادة 81
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من أعضاء الجهاز في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز ويعتبر فوات مدة ثلاثون يوما دون رد إذنا بمباشرة الإجراءات وفق القانون.
مادة 82
يجب أن تكون محاكمة منتسبي الجهاز بحضور عضو به يصدر بتحديده قرار من رئيسه، ولا يكون له توجيه الأسئلة ولا يكون له الاشتراك في المداولة.
الباب الرابع: الميزانية والأحكام
مادة 83
يضع مدير إدارة الشؤون المالية بالجهاز مشروعا بميزانيته السنوية للجهاز وتعرض على رئيس الجهاز للإحالتها إلى رئيس الدولة لاعتمادها ويبلغ الرقم الإجمالي فيه إلى جهات الاختصاص بالدولة.
مادة 84
تدرج اعتمادات الجهاز كمبلغ إجمالي في ميزانية الدولة.
مادة 85
يختص رئيس الجهاز دون سواه بإصدار قرارات تنظيم المسائل الأتية:
- أ. النظام المحاسبي وكيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
- ب. اللائحة المالية للعقود التي يبرمها الجهاز.
- ج. نظم المخازن.
- د. الشروط والإجراءات التي تنظم التصرف في ممتلكات الجهاز. ه بدل السفر ومصاريف الانتقال لمنتسبي الجهاز.
- و. المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة.
- ز. التعويضات التي تصرف لمنتسبي الجهاز عما يلحق بهم من أضرار أثناء أو بسبب العمل.
مادة 86
يعفى الجهاز من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده من الخارج في سبيل مباشرة أعماله.
مادة 87
مدير الشؤون المالية والأمين العام مسؤولين أمام رئيس الجهاز عن أوجه التصرف في الميزانية السنوية للجهاز في ضوء اعتبارات الأمن والسرية التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.
مادة 88
يعفى منتسبو الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيسه من شرط الحصول على ترخيص بحمل السلاح وحيازته ويصدر الرئيس قرارا بتحديد القواعد التي تنظم حملهم وحيازتهم للسلاح.
الباب الخامس: أحكام عامة
مادة 89
تدير المخابرات نشاطاتها استنادا إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون، ولا تتمتع تصرفاتها الماسة بهذه الحقوق والحريات بأي حصانة.
مادة 90
غاية جهاز المخابرات الليبية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وإيجاد الظروف الملائمة التي من شأنها تمكين المواطن من ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانونا.
مادة 91
تختص الجهة الطبية التي يحددها رئيس الجهاز بتقرير اللياقة الصحية للموظف وما يستحقه من أجازات مرضية وما يحتاجه من علاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الإصابة أثناء أو بسبب أداء واجباته الوظيفية.
مادة 92
تصرف كسوة سنوية لمنتسبي الجهاز الشاغلين للوظائف التي يصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديدها.
الباب السادس: أحكام وقتية وانتقالية
مادة 93
عند التعيين أو الإقالة لرئيس الجهاز يشترط أن يتحصل القراراً المطلقة بشرط صحة النصاب وفي جلسات علانية.
مادة 94
تؤول إلى جهاز المخابرات الليبية المنشأ بموجب أحكام القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة لجهاز الأمن الخارجي السابق المنحل والتي آلت إلى الهيئة الوطنية للأمن القومي وضم منتسبي الجهاز المنحل كافة إلى جهاز المخابرات الليبية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
مادة 95
تضع رئاسة الجهاز نظاما للحوافز المادية والمعنوية لمنتسبي الجهاز بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء.
مادة 96
ينشأ في الجهاز صندوقا للتكافل الاجتماعي يساهم الجهاز بتمويله جزئيا بمبالغ تدرج سنويا في ميزانيته وتستكمل المبالغ من رسوم اشتراك العاملين فيه.
مادة 97
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إيفاد أحد منتسبي الجهاز في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج وتحفظ وظائفهم إلى حين رجوعهم من الإيفاد.
مادة 98
يجوز للجهاز تأسيس الشركات المساهمة والقابضة والمشتركة في الداخل والخارج نتيجة طبيعة عمله و امتلاك واستئجار وإدارة واستثمار العقارات والمنشآت وإقامة وتنفيذ المشاريع اللازمة.
مادة 99
يجوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا في الجهاز الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف بقرار يصدر من رئيس الجهاز.
مادة 100
حفاظا على سرية العمل يصدر قرارا من وزير الخارجية والتعاون الدولي للمترشحين للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات بالتنسيق مع رئيس جهاز المخابرات الليبية، تحت إشراف و متابعة رئيس الدولة.
مادة 101
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إلى رتبة ملازم إذا قام بأعمال ممتازة وجليلة حققت أهدافا للجهاز وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئاسة الجهاز.
مادة 102
تكون الترقية بالنسبة للضباط بقرار من رئيس الدولة بناءا على عرض من رئيس الجهاز و تكون ترقية ضباط الصف بقرار من رئيس الجهاز.
مادة 103
وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجهاز المخابرات مكملان لبعضهما البعض يجب العمل سويا بصورة مشتركة والتنسيق الدائم خدمة لأمن الوطن وسلامة مواطنيه وبما يخدم سياسة الدولة الخارجية ويحقق مصالحها وتحت إشراف ومتابعة رئيس الدولة.
مادة 104
حفاظا على سرية عمل الجهاز لا يخضع الجهاز المراجعة ورقابة ديوان المحاسبة ولا الرقابة الإدارية ولا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو غيرها من الأجهزة الرقابية، علي أن تشكل بقرار من رئيس الدولة لجنة تختص بالمراقبة و المراجعة المالية وفقا للقانون، و تباشر اللجنة أعمالها بصفة سرية وترفع تقريرها إلى رئيس الدولة مباشرة.
مادة 105
مع مراعاة أحكام هذا القانون يمارس رئيس الجهاز الاختصاصات المخولة للوزير ويمارس نائبيه الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في القوانين واللوائح وتباشر لجنة شؤون الموظفين بالجهاز الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين بموجب قانون رقم 2010/12 م بشأن علاقات العمل وتعديلاته.
مادة 106
تطبق أحكام قانون علاقات العمل رقم 2010/12 م فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 107
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئاسة الجهاز على أن يعتمدها رئيس الدولة.
مادة 108
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في تاريخ: 19 رمضان 1444ه
- الموافق: 10 ابريل 2023 م
- اللجنة التشريعية والدستورية