أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2021 م بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية 

1 نوفمبر 2021

قانون رقم 8 لسنة 2021 م بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع :

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.•
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية..
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964 م بشأن إنشاء وكالة الأنباء الليبية.
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية.
  • وعلى ما عرضه المدير العام لوكالة الأنباء الليبية بموجب كتابه رقم 42 – وال – 021 المؤرخ في 19 سبتمبر 2021م بشأن طلب تعديل قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

 يعدل نص المادة 1 من القانون رقم 17 لسنة 1964 م بشأن إنشاء وكالة الأنباء الليبية بحيث يكون نصها كالآتي:

المادة 1:

تنشأ مؤسسة عامة تسمى وكالة الأنباء الليبية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتلحق بمجلس النواب، ويشار لها في القانون بكلمة الوكالة، وتلتزم كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بالاشتراك السنوي في خدمة الوكالة، وفقا للبنود التي تحددها اللائحة التي تعتمدها هيئة رئاسة مجلس النواب بالخصوص، وقانون الميزانية العامة وبنوده.

المادة 2

 تلغى المادة 12 من القانون 17 لسنة 1964م بشأن إنشاء وكالة الأنباء الليبية 

المادة 3

يعدل نص الفقرة 4 والفقرة 6 من المادة 2 من القانون 94 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية بحيث يكون نصها كالآتي:

مادة 4: 

يشكل مجلس إدارة الوكالة من ثلاثة أعضاء تختارهم هيئة رئاسة مجلس النواب بناء على عرض رئیس دیوان مجلس النواب، على أن يكون نائب رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للوكالة.ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور اثنين من أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس أن يدعو لجلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 6: 

تحدد درجة ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا للائحة شؤون الموظفين و الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء الليبية التي تعتمدها هيئة رئاسة مجلس النواب بناء على عرض رئيس ديوان مجلس النواب، على أن توضح اللائحة اختصاصات المجلس والمدير العام.

المادة 4

يعدل نص المادة 3 من القانون 94 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية بحيث يكون نصها كالآتي:

المادة 3:

يستبدل بعبارتي “وزير الأنباء والإرشاد” ووزارة الأنباء والإرشاد” عبارتا “رئيس ديوان مجلس النواب” و “دیوان مجلس النواب” وذلك أينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1964م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما تستبدل عبارة “مجلس الوزراء” بعبارة “هيئة رئاسة مجلس النواب” أين ما وردت في القانون رقم 17 لسنة 1964م، وتعديله.

المادة 5

يعمل بنصوص لائحة شؤون الموظفين و الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء الليبية وملحقاتها المعتمدة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق
  • بتاريخ 26 /ربيع الأول/3 144 ه
  • الموافق 01/نوفمبر /2021م