قانون رقم 8 لسنة 2001 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية
22 مارس 2001
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 مارس 2001
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الاختصاصات
- رقم المُعَرِّف: 8-2001-LAW-GPC
قانون رقم 8 لسنة 2001 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 إفرنجي في شأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 افرنجي في شأن الحرس البلدي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي في شأن جهاز التفتيش الزراعي
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية النص الآتي:
تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي ولوائحه التنفيذية بشأن الأمن والشرطة على حرس الجمارك، والحرس البلدي، والتفتيش الزراعي، وأعضاء جهاز الأمن الخارجي، وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم وإجازاتهم.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 22/ الربيع/1369 و.ر