قانون رقم 8 لسنة 2001 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 2001 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية

 يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية النص الآتي:

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي ولوائحه التنفيذية بشأن الأمن والشرطة على حرس الجمارك، والحرس البلدي، والتفتيش الزراعي، وأعضاء جهاز الأمن الخارجي، وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم وإجازاتهم.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق: 22/ الربيع/1369 و.ر

ls.org.ly