Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

10 أغسطس 1992

قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات المستعملة في الإنتاج بالمشروعات والوحدات الصناعية الاستراتيجية التالية:

  • أ. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
  • ب. المجمع الكيميائي بأبي كماش. 
  • ج. مجمع الالومنيوم.
  • د. مصانع الاسمنت ومواد البناء.
  • هـ. مشروع سيارات الركوبة والنقل الخفيف.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: 10 / صفر / 1402 و.ر 
  • الموافق: 10 / هانيبال / 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.