قانون رقم 8 لسنة 1991 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 88 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يوليو 1991
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 8 لسنة 1991 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 88 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني العام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.والموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 88 م بشأن إنشاء محكمة الشعب بحيث يجرى نصها كالاتى:
تتكون محكمة الشعب من:
- دائرة استئنافية تتكون من هيئة أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب أو مساعدة وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم الأعضاء العاملين بها
- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء.
المادة 2
تعدل المادة التاسعة بحيث يجرى نصها كالاتى تختص محكمة الشعب، دون غيرها، بالفصل فيما يلى:-
- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
- أ- الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
- ب- القانون رقم 3 لسنة 70 م بشأن الكسب الحرام.
- ج- القانون رقم 3 لسنة 86 م بشأن من أين لك هذا.
- د- القانون رقم 71 لسنة 72 م بشأن تجريم الحزبية
- ه- الجرائم المنصوص عليها فى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
- و- القانون رقم 6 لسنة 85 م بشأن تجريم الواسطة والمحسوبية
- ز- للقانون رقم 22 لسنة 85 بشأن محاربة اساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي
- دعاوى الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
- دعاوى الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه
- دعاوى الطعن المتعلقة بالتصعيد الشعبي
- دعاوى الطعن في الإجراءات أو القرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى
- دعاوى الطعن في الإجراءات أو التدابير أو القرارات الماسة بالحريات الشخصية المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم احالة الموضوع الى الجهة القضائية المختصة لأي سبب
- الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها
- دعاوى التعويض عن السكن الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء سكن عليها إذا لم يكن للمدعى سكن، أو المبانى غير المعدة للسكن مما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم والتي آلت إلى المجتمع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية ويكون التعويض بإحدى الصور الآتية:
- أ- رد العقار إذا لم يخصص لسكن مواطن آخر وفقا للقانون
- ب- منح مالك العقار الأصلي الأولوية فى الحصول على سكن بديل من المساكن المملوكة للمجتمع
- ج- منح مالك العقار الأصلي الأولوية في تخصيص قطعة أرض صالحة للبناء والحصول على قرض مع تعويض مالي مناسب
- دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة والثابتة من غير ما ذكر في الفقرة 8 من هذه المادة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلى
- أ- أن يكون كسب المدعى للمال المطالب بالتعويض عنه كسبا حلالا.
- ب- أن تكون ملكية المدعى للمال ملكية غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير
- ج-.ألا يكون المدعى من الخاضعين لأحكام القانون رقم 1 لسنة 82 م
ويجوز الحكم بالرد إذا كان المال في شكل مصنع صغير أو تشاركية أسرية أو ما في حكمها مما كان يدار بجهد المدعى وجهد أسرته ودون استغلال للغير على ألا يشكل الرد مخالفة للتوجه الاشتراكي للمجتمع
- أي قضايا أخرى تحال من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضى القوانين باختصاصها فيها
المادة 3
تضاف فقرة جديدة للمادة التاسعة يجرى نصها كالاتى:
وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود 2، 3، 4، 5 من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام
المادة 4
تعدل المادة السادسة عشرة بحيث يجرى نصها كالاتي/:
يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية لمحكمة الشعب أمام الدائرة الاستئنافية، كما يجوز لهم الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية ولا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الطعون المشار إليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 9 من هذا القانون
المادة 5
تستبدل كلمة «الوقائع الواردة في نص المادة 19 بكلمة «جرائم».
تضاف فقرة أخيرة للمادة 19 يجرى نصها كالاتى:- يجب على الدائرة المختصة عند نظر الطعون والدعاوى غير الجنائية التي تختص بها محكمة الشعب أن تحيل الدعوى قبل قفل باب المرافعة الى مكتب الادعاء الشعبي لإبداء الرأي القانوني فيها
المادة 6
تضاف مادة جديدة تحت رقم 32 مكررا يجرى نصها كالاتى/:
في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على أذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 7
تضاف مادة جديدة تحت رقم 22 مكررا ب يجرى نصها كالاتى: تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 76م فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 8
ينظم التفتيش الفنى على أعمال أعضاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بقرار من رئيس محكمة الشعب أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه.وعلى رئيس محكمة الشعب ورئيس مكتب الادعاء الشعبي أخطار أمانة مؤتمر الشعب العام بصورة من تقرير التفتيش
المادة 9
تستمر ولاية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة وقت العمل بهذا القانون والناشئة عن جرائم المواد 4 و 11 من القانون رقم 2 لسنة 79 م فى شأن الجرائم الاقتصادية إذا كانت الدعوى محجوزة للحكم أو محكومة من إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة وتحال الدعوى الأخرى الى المحكمة أو النيابة العامة المختصة حسب الأحوال.
المادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في:9 محرم الحرام: 1401 و.ر.
- الموافق: 21: ناصر: 1991م
- مؤتمر الشعب العام