قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 سبتمبر 1987
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.ر الموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م.
صيغ القانون الاتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر بتاريخ 27 محرم 1397 و.ر
- الموافق 20 الفاتح 1987 م
كشف بالاتفاقيات التي عرضت على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة خلال دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986 م
أولا / الدول العربية وجزر البحر المتوسط
جمهورية السودان الديمقراطية:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اتفاق تجاری وجمرکي
طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م
- اتفاقية استخدام الايدى
طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م
- اتفاقية ثنائية للتعاون الجمركي
طرابلس 5 ذو الحجة 1395 و.ر الموافق 1986/08/10 م
جمهورية الجزائر الديمقراطية:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للتشييد والبناء
طرابلس 8 ربیع الأول 1396 و.ر الموافق 1986/11/11 م
جمهورية مالطا:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اتفاقية لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الخاصة وحكم محكمة العدل الدولية
فاليتا 7 ربيع الأول 1396 الموافق 1986/11/15 م
ثانيا / في نطاق جامعة الدول العربية:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- اضافة مادة مستقلة لدستور منظمة العمل العربية
عمان في شهر مارس 1983 م
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
الرياض 23 جمادی الثانی 1393 و.ر
ثالثا / في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامى:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية
صنعاء 22/ 12/ 1984 م
- التعديلات التي أدخلت على بعض مواد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي
فاس 1986/1/10 م
رابعا / فى نطاق منظمة الأمم المتحدة:
اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:
- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
نيويورك 25/ 5/ 1986 م