Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

20 سبتمبر 1987

قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.ر الموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م.

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ 27 محرم 1397 و.ر 
  • الموافق 20 الفاتح 1987 م

كشف بالاتفاقيات التي عرضت على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة خلال دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986 م

أولا / الدول العربية وجزر البحر المتوسط

جمهورية السودان الديمقراطية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اتفاق تجاری وجمرکي

طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م

  • اتفاقية استخدام الايدى 

طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م

  • اتفاقية ثنائية للتعاون الجمركي

طرابلس 5 ذو الحجة 1395 و.ر الموافق 1986/08/10 م

جمهورية الجزائر الديمقراطية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للتشييد والبناء

طرابلس 8 ربیع الأول 1396 و.ر الموافق 1986/11/11 م

جمهورية مالطا:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اتفاقية لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الخاصة وحكم محكمة العدل الدولية

 فاليتا 7 ربيع الأول 1396 الموافق 1986/11/15 م

ثانيا / في نطاق جامعة الدول العربية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • اضافة مادة مستقلة لدستور منظمة العمل العربية 

عمان في شهر مارس 1983 م

  • اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

الرياض 23 جمادی الثانی 1393 و.ر

ثالثا / في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامى:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية

صنعاء 22/ 12/ 1984 م

  • التعديلات التي أدخلت على بعض مواد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

فاس 1986/1/10 م

رابعا / فى نطاق منظمة الأمم المتحدة:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

  • الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية 

نيويورك 25/ 5/ 1986 م