قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 8 لسنة 1987 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كشف بالاتفاقيات التي عرضت على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة خلال دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986 م

أولا / الدول العربية وجزر البحر المتوسط

جمهورية السودان الديمقراطية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م

طرابلس 13 ربیع الثانی 1395 و.ر الموافق 1985/12/26 م

طرابلس 5 ذو الحجة 1395 و.ر الموافق 1986/08/10 م

جمهورية الجزائر الديمقراطية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

طرابلس 8 ربیع الأول 1396 و.ر الموافق 1986/11/11 م

جمهورية مالطا:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

 فاليتا 7 ربيع الأول 1396 الموافق 1986/11/15 م

ثانيا / في نطاق جامعة الدول العربية:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

عمان في شهر مارس 1983 م

الرياض 23 جمادی الثانی 1393 و.ر

ثالثا / في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامى:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

صنعاء 22/ 12/ 1984 م

فاس 1986/1/10 م

رابعا / فى نطاق منظمة الأمم المتحدة:

اسم الاتفاقية ومكان وتاريخ التوقيع:

نيويورك 25/ 5/ 1986 م

ls.org.ly