قانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مارس 1984
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القانون التجاري
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
- و على القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يقصد بالأعمال التجارية والسمسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها:
- أ. الأعمال التجارية:
هي شراء المحاصيل والمنتجات الزراعية أو شراء الحيوانات ومنتجاتها أو المواد أو السلع من أية جهة بقصد بيعها، وكذلك بيع هذه الأصناف إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع.
- ب. السمسرة:
هي التوسط بين طرفين أو أكثر للوصول الى عقد صفقة مقابل عمولة.
المادة 2
يحظر على كل شخص من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الطبيعيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية القيام بالأعمال التجارية أو بأعمال السمسرة الواردة بالمادة السابقة سواء كان ذلك بمفرده أو مع آخرين.
المادة 3
لا تعد من الأعمال التجارية فى تطبيق هذا القانون الأعمال والنشاطات المبينة فيما بعد، على أن تسرى فى شأنها أحكام المواد من الرابعة إلى الثامنة من هذا القانون:
- أ. بيع الأشخاص الذين يمتهنون الزراعة محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية بأنفسهم للمستهلك مباشرة.
- ب. بيع الأشخاص الذين يمتهنون تربية الحيوانات حيواناتهم أو منتجاتها – باستثناء اللحوم – بأنفسهم للمستهلك مباشرة.
- ج. بيع الأشخاص الحرفيين الحاصلين على تراخيص لمزاولة حرفهم من الجهات المختصة بذلك، منتجاتهم بأنفسهم للمستهلك مباشرة.
- د. بيع المصنوعات التقليدية المحلية.
- هـ. بيع المستهلك لمنقولاته المستعملة وذلك طبقاً للكيفية التي تحددها قرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- و. التصرف في العقار الوحيد بغير قصد الاتجار أو السمسرة وفي جميع الأحوال يجوز للجنة الشعبية العامة تعديل الأعمال أو النشاطات المنصوص عليها فى البنود السابقة بالاضافة أو الحذف.
المادة 4
يجوز لكل شخص يمتهن الزراعة أو تربية الحيوانات أن يبيع بنفسه محاصيله ومنتجاته الزراعية أو الحيوانية – باستثناء اللحوم – للمستهلك مباشرة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة 5
يجوز لكل شخص حرفى مرخص له فى مزاولة حرفته من الجهة المختصة بذلك قانوناً، أن يبيع بنفسه منتجاته للمستهلك مباشرة طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
المادة 6
يجوز لمنتجي المصنوعات التقليدية المحلية أن يبيعوا بأنفسهم منتجاتهم للمستهلك مباشرة طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
المادة 7
لمن ذكروا فى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون تسويق منتجاتهم أو مصنوعاتهم عن طريق جمعيات تعاونية ينشئونها لهذا الغرض طبقاً للأسس والقواعد المقررة قانوناً فى شأن هذا النوع من الجمعيات.
المادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام المنع من التصرف المقررة بالنسبة الى العقارات المملوكة للمجتمع، يجوز لمن لا يملك سوى عقار واحد أن يتصرف في هذا العقار بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية بشرط أن يكون المتصرف إليه غير مالك لاى عقار وألا يقوم دليل على أن التصرف يشكل عملا من الأعمال التجارية أو أعمال السمسرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 9
يجب أن تراعى عند وضع القرارات التي تحدد قواعد وشروط ممارسة الأعمال والنشاطات المنصوص عليها في المواد من الرابعة الى السابعة من هذا القانون المبادئ الآتية:
- أ. منع الاستغلال.
- ب. أن يتولى من أجاز لهم هذا القانون ممارسة تلك الأعمال والنشاطات القيام بها بأنفسهم.
- ج. أن يتم اقتسام عوائد الإنتاج وفقاً للقواعد والأسس التي تصدر تطبيقاً للفصل الثاني من الكتاب الأخضر.
- د. أن يكون العمل المرخص به ذا طابع إنتاجي أو خدمى.
- هـ. يجب أن أن يتفرغ المنتجون للعمل المرخص لهم بمزاولته.
المادة 10
يتم البيع ممن يجوز لهم – بمقتضى أحكام هذا القانون – بيع محاصيلهم ومنتجاتهم ومصنوعاتهم بأنفسهم للمستهلك مباشرة وأن يتم البيع داخل مواقع الإنتاج أو داخل الساحات والأماكن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض واللجان الشعبية للبلديات – كل في دائرة اختصاصها – اقتراح فرض رسوم مقابل استعمال الساحات والأماكن المخصصة على أن تعتمد القرارات المحددة لقيمة الرسوم وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها أو الإعفاء منها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 11
تصدر اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات كل في دائرة اختصاصها – بطاقات الإنتاج الخاصة بالمزارعين ومربى الحيوانات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
كما تصدر اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلديات كل في دائرة اختصاصها – بطاقات الإنتاج بالنسبة للحرفيين وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
ويجب أن يتضمن القراران المشار إليهما شروط إصدار البطاقات ومدة صلاحيتها وكيفية العمل بها وغير ذلك من الشروط والضوابط المنظمة لبطاقات الإنتاج.
المادة 12
تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية – كل فى دائرة اختصاصها – اقتراح اللوائح المنظمة للأمور الآتية:
- أ. تحديد طبيعة عمل المنتجين بالأسواق الشعبية ومراكز التوزيع وواجباتهم وحقوقهم
- ب. وضع الضوابط التي من شأنها توفير السلع وحسن توزيعها بين الأسواق ومراكز التوزيع.
- ج. وضع الضوابط التي من شأنها منع ارتكاب العاملين بالأسواق و مراكز التوزيع الأخرى لأى عمل ينتج عند إخفاء السلع أو زيادة أسعارها أو سوء توزيعها بين المستهلكين وكذلك منع إهمال العاملين المذكورين فى أداء واجباتهم بما يترتب عليه فساد السلع والمواد أو تعريضها للهلاك أو سوء سوء تنظيمها وعرضها.
- د. وضع قواعد التعامل مع الجمهور وتعتمد اللوائح المشار إليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 13
على ممتهني الزراعة وتربية الحيوانات والحرفيين المقرر لهم – بمقتضى أحكام هذا القانون – بيع محاصيلهم ومنتجاتهم ومصنوعاتهم بأنفسهم مباشرة للمستهلك وتقديم ما يثبت صفتهم، كما يجب عليهم تقديم بطاقات الإنتاج الدالة على أن المحاصيل والمنتجات والمصنوعات من انتاجهم كلما طلب منهم ذلك من خولهم هذا القانون سلطات الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه.
المادة 14
لا يجوز لمن ذكروا في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون عرض محاصيلهم ومنتجاتهم ومصنوعاتهم إلا إذا تم تحديد سعرها طبقاً للتشريعات النافذة فى شأن تحديد ورقابة الأسعار، ويجب أن يتم البيع بما لا يخالف الأسعار المحددة وفقاً لأحكام القانون.
المادة 15
تضبط المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد والسلع التي تعرض للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتتم مصادرتها والتصرف فيها بالطريق الادارى ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية في الخصوص ويصدر بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف فى المضبوطات قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
المادة 16
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر: أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثامنة من هذا القانون.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر تطبيقا للبند هـ من المادة الثالثة والمواد الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة من هذا القانون.
ثالثاً: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17
يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة وكذلك الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صفة الضبط القضائى لمراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى هؤلاء ورجال الشرطة والحرس البلدي والتفتيش الزراعى ضبط كل مخالفة لأحكامه، وعليهم أيضاً اتخاذ اجراءات الضبط والمصادرة والتصرف فى المضبوطات طبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة 18
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر فى 22 جمادى الآخرة 1393 و.ر
- الموافق 24 مارس 1984 م