قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
16 فبراير 1977
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 فبراير 1977
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى مزارع والأراضي الزراعية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الى الوزارات.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-
- رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة الزراعة المختص أو من يقوم مقامه رئيسا
- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي المختص
- رئيس اللجنة الشعبية للمحلة المختصة
- رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة المواصلات أو من يقوم مقامه أعضاء
- رئيس مركز الشرطة المختص
- أحد الفنيين من البلدية.
مادة 2
يستبدل بعبارتي وزير الداخلية والحكم المحلي والمحافظ المختص الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 28 صفر 1397 هـ
- الموافق: 16 فبراير 1977م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء