قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
تعديل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 1
تعدل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:
مادة 217 فقرة ثالثة
أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
مادة 218 فقرة ثانية
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.