Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية

30 يناير 1971

قانون رقم 8 لسنة 1971 م بشأن تعديل المادتين 217 و 218 من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

تعديل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية

مادة 1

تعدل المادة 217 فقرة ثالثة، والمادة 218 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

مادة 217 فقرة ثالثة

أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة 218 فقرة ثانية

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 3 ذي الحجة 1390هـ
  • الموافق 30 يناير 1971م