Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1962 م في شأن تنظيم صيد الأسماك

26 أبريل 1962

قانون رقم 8 لسنة 1962 م في شأن تنظيم صيد الأسماك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1 

يجوز صيد الاسماك فى المياه الإقليمية فيما عدا المناطق التي يمنع الصيد فيها بقرار من ناظر المواصلات في الولاية المختصة.

مادة 2 

ينشأ بكل من مينائي بنغازى وطرابلس مكتب يسمى مكتب الصيد البحري تناط به الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 3 

تنشأ بوزارة الصناعة مصلحة لشئون مصائد الأسماك تتبعها لجنة استشارية تمثل فيها الولايات يناط بها النظر في المواضيع المتعلقة بتشجيع وتنمية صناعة الأسماك واستهلاك منتجاتها على نطاق أوسع وعلى وجه الخصوص للنظر في الأمور الاتية:

  • أ- إجراء البحوث وجمع المعلومات والإحصاءات ونشرها عن الاسماك وصيدها وتسويقها وصناعتها.
  • ب- وضع الخطط والانظمة السليمة لهذه الصناعة.
  • ج- التوجيه والإرشاد عن احدث الطرق والاساليب المستخدمة فى صيد الاسماك وتحضيرها وحفظها ونقلها وصناعتها وتقديم المشورة والمساعدة لزيادة إنتاجها وتسويقها وتشجيع الصيادين على اتباع هذه الإرشادات وتدريب المستخدمين في مصائد الأسماك.
  • د- اقتراح التدابير اللازمة لمساعدة الصيادين وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة لهم.
  • ه- التشجيع والمساعدة على تكوين وادارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك.
  • و- التشاور والتعاون اذا لزم الامر مع الهيئات الأجنبية او الدولية المختصة لتحقيق الاغراض المتقدمة.
  • ز- اقتراح اللوائح التي تراها لازمة لرعاية المصائد وحمايتها وإدارتها واستغلالها وتحسينها وغير ذلك من الامور المتعلقة بالصيد أو صناعة الأسماك.

الفصل الثاني في منح الترخيص في الصيد

مادة 4 

لا يجوز لأحد أن يعمل في صيد الأسماك لأغراض تجارية مالم يكن حاصلا على ترخيص فى ذلك ويكون الترخيص إما بموجب رخصة خاصة وأما بموجب التزام بحق الصيد فى كل أو بعض المناطق البحرية.

وتمنح الرخصة وفق الأحكام المبينة فى هذا القانون.أما صيد الثمن فيكون وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها في لائحة خاصة يصدرها وزير الصناعة بعد التشاور مع ناظری المواصلات فى ولايتي برقة وطرابلس.

مادة 5 

تحدد بقرار من وزير الصناعة بعد التشاور مع الولايات، الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح رخص الصيد للسفن والصيادين.

مادة 6 

لا يجوز الصيد لأغراض تجارية الا بواسطة السمن المسجلة فى ليبيا طبقا لأحكام القانون البحري الليبي اما السفن الاجنبية فلا يجوز لها الصيد الا ننماذا المعاهدات تكون ليبيا طرفا فيها وبعد الحصول على ترخيص لها بالصيد يمنح من ناظر المواصلات فى الولاية المختصة أو ممن ينيبه وذلك بعد موافقة وزير الصناعة، فإذا لم توجد هذه الاتفاقيات جاز للناظر أو من ينيبه أن يسمح بمنح عدد من الرخص للسفن الأجنبية متى رأى فى ذلك تحقيقا لمصلحة اقتصادية للبلاد وبشرط الحصول مقدما على موافقة وزارة الصناعة.

مادة 7 

تقدم طلبات الترخيص الى مكتب الصيد البحري فى الولاية المختصة ويشترط في طالب الترخيص.

  • أ- ان يكون ليبي الجنسية أو مقيما فى ليبيا اقامة دائمة طبقا لاحكام القانون الليبي وذلك قبل نفاذ هذا القانون.
  • ب- أن يكون اسمه مقيدا فى السجل التجارى اذا كان يستخدم في مشروع الصيد خمس مراكب أو أكثر.

مادة 8 

يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية:

  • أ- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وبيان ما إذا كان مالكا للسفينة أو مستأجرا لها.
  • ب- اسم السفينة وجنسيتها واسم الميناء المسجلة فيه ورقم تسجيلها وحمولتها واسم مالكها إذا كانت مستأجرة.
  • ج- اسم رئيس السفينة الذى يرغب الطالب فى تعيينه واسم الميناء المسجل فيه ورقم تسجيله و عددو أسماء وعناوين الصيادين والبحارة الذين سيستخدمون في السفينة.

مادة 9 

تمنح رخصة منفردة عن كل سفينة من ناظر المواصلات أو من ينيبه وذلك على مسئولية المرخص له دون أن يترتب على منحها أية مسئولية على السلطة التي أصدرتها سواء قبل البحارة او اى شخص اخر.

ويبين فى الرخصة الحد الأقصى لعدد بحارة كل سفينة وعلى رئيسها ابراز ها كلما طلب منه ذلك أحد أفراد السلطة المختصة وتحمل السفينة رخصة الصيد.

مادة 10 

الا تمنح الرخصة للصياد إلا إذا توافرت فيه شروط الصلاحية لأداء عمله، وتبين اللائحة هذه الشروط.كما تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بمنح رخص الصيد للصيادين الذين يباشرون عملهم دون الاستعانة بسفن بما فيهم الهواة.

مادة 11 

مع عدم الإخلال بالاحكام المقررة في هذا القانون تخضع السفن الاجنبية التي يطلب أصحابها ترخيصا للصيد للاحكام الاتية:-

  1. ان يقدم الطلب بواسطة قنصل البلد التي تتبعه السفينة أو من ينوب عنه عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الصناعة.
  2. أن يقدم الشهادات الرسمية الدالة على ما يلى مصدقا عليها من القنصل:
  • أ- صلاحية السفينة للملاحة وسلامة آلاتها.
  • ب- توافر الشروط الصحية فى السفينة واشتمالها على المواد الطبية اللازمة للإسعاف.
  • ج- توافر المواد الغذائية وسلامتها وحفظها في أماكن صحية فى السفينة والتعهد بشرائها من ليبيا مدة العمل بالمياه الإقليمية الليبية.
  • د- تنفيذ إجراءات الفحص الطبي لرجال الطاقم بمعرفة السلطات المختصة في البلد الذي تتبعه السفينة.
  • ه- قيام مجهز السفينة التأمين على الحوادث لدى هيئات تأمين معترف بها في بلده أو في ليبيا وتمتد مسئوليتها الى ليبيا.

مادة 12 

الرخصة سنوية وتنتهي مدتها فى 31 ديسمبر من كل سنة، ويجوز تجديدها لسنوات اخرى على ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مفعولها.

ولا يجوز لمالك السفينة التنازل عن رخصتها إلا بإذن من الجهة التي أصدرتها وإلا كان التنازل لاغيا.

الفصل الثالث في سفن الصيد وفحصها

مادة 13 

على المجهز أن يزود سفن الصيد بقوارب أو معدات كافية وصالحة للاستعمال لإنقاذ رجال الطاقم، ولا تمنح الرخصة الابعد فحصها، وعلى رئيس السنينة التحقق من وجود هذه القوارب والمعدات قبل ابحارها.

وتبين باللائحة الأحوال التى يجب فيها تخصيص سفن الماوى.

مادة 14 

.مع مراعاة الأحكام المقررة بالمادة 11 من هذا القانون تقدم للفحص قبل منح الترخيص كل سفينة صيد او ماوی تجاوز حمولتها خمسة أطنان وذلك بعد تجهيزها للتحقق من توافر الشروط الآتية:

  • أ- سلامة آلاتها ومعداتها من كل عيب.
  • ب- توافر قطع غيار للمحرك وآلات الصيد.
  • ج- وجود معدات الصيد وصلاحيتها للاستعمال.
  • د- كفاية المواد الغذائية وحفظها في أماكن صحية.
  • ه- سلامة رجال الطاقم من الوجهة الصحية.
  • و- احتواء صندوق الاسعاف على الادوية والمواد التي قد يحتاج إليها بحارة السفينة.

مادة 15 

يجرى فحص السفينة على النحو الآتي:-

  • أ- يتولى أخصائي بحرى فحص السفينة ومعدات الملاحة وقوارب الإنقاذ ومعداتها.
  • ب- يقوم أخصائي ميكانيكي بفحص محرك السفينة وجميع أجهزتها وآلاتها.
  • ج- يفحص طبيب منتدب من سلطة الميناء البحارة والصيادين من الناحية الصحية.

ويستوثق من اشتمال صندوق الإسعاف على الأدوية والمواد الطبية اللازمة.

مادة 16 

تميز سنمن الصيد بوضع حرف س ك على مقدمتها، بالابعاد التي تقررها ادارة الميناء للدلالة على أنها معدة لصيد الأسماك ويضاف إلى ذلك حرف ب اذا كانت تعمل في ولاية برقة أو حرف ط اذا كانت تعمل في ولاية طرابلس.

وتوضع هذه الحروف على طرفي السفينة، فضلا عن العلامات الأخرى التي يتطلبها القانون بمعرفة مكتب الصيد المختص ويجب حفظها بحالة جيدة وان تكون محررة باللغتين العربية والافرنجية بخط مقروء وبادية للأنظار، ولا يجوز تشغيل السفينة قبل وضع هذه الحروف والعلامات كما لا يجوز محوها أو إخفاؤها.

الفصل الرابع في شروط الصيد وقواعده

مادة 17 

يحظر الصيد بواسطة المفرقعات أو المواد السامة او المواد المخدرة او باية وسيلة اخرى تمنع اللوائح استعمالها.

مادة 18 

لا يجوز لمراكب النقل أو النزهة ان تقوم بصيد الأسماك بقصد التجارة.

مادة 19 

يجوز للسفن الحاصلة على ترخيص من أحد الولايتين طرابلس وبرقة مزاولة الصيد في المياه التابعة للولاية الأخرى.

مادة 20 

يجب على سفن الصيد استعمال الأنوار ليلا واتباع نظام الإشارات الذي تقرره سلطة الميناء للدلالة على أن هذه السفن فى حالة سیر او عمل او إرساء.

مادة 21 

تنظم بلائحة يصدرها وزير الصناعة بعد التشاور مع ناظر المواصلات في الولاية المختصة المسائل الآتية:-

  • أ- الشروط الفنية التى يجب توافرها فى مراكب الصيد على اختلاف أنواعها من حيث الشكل والحجم وما يجب تزويدها به من وسائل الإنقاذ او مكافحة الحريق أو حفظ الأسماك وغير ذلك وعدد أفراد الطاقم وأعمالهم.
  • ب- تعيين الآلات والأدوات الحائز استخدامها في الصيد.
  • ج- تحديد عيون وانواع الشباك التي لا يجوز مخالفة مواصفاتها.
  • د- تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأسماك.
  • ه- تحديد احجام الاسماك التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها·
  • و- تحريم أو تحديد كميات صيد أنواع معينة من أسماك المحار والأصداف لأجل معين أو بصفة مستديمة.
  • ز- تحريم الإضرار بالاعشاب والنباتات المائدة التي تلجأ إليها الأسماك لإيداع بيضها وتنظيم استغلاله.
  • ح- منع الصيد مطلقا أو بواسطة آلات معينة لأجل محدود أو غير محدود وفي كل أو بعض أية منطقة من المناطق التي تحدد حسب الظروف.

الفصل الخامس فى طاقم السفينة

مادة 22 

يجب أن يكون لكل سفينة صيد رئيس مسئول عنها، وتبين اللائحة الشروط اللازم توافرها فيه، وواجباته واختصاصاته.

مادة 23 

اذا تخلف احد البحارة او الصيادين عن ركوب السفينة بعد ابلاغه بتاريخ ابحارها جاز لمجهزها فسخ العقد.

مادة 24 

يختص مكتب الصيد بالتوفيق بين صاحب السنينة ورئيسها وبحارتها وصياديها اذا قام بينهم نزاع متعلق بالصيد فإذا لم يتمكن من تسوية النزاع وديا حرر به وضوعه محضرا وإحالة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى على المحكمة المختصة للفصل فيه ولا تقبل الدعوى و أمامها ما لم يتخذ هذا الإجراء.

الفصل السادس في الحوادث والإصابات

مادة 25 

على المجهز أن يؤمن من على حياة البحارة والصيادين ورئيس السفينة ضد حوادث العمل الاصابات الناتجة عنه ولا يمنح الترخيص للسفينة إلا بعد تقديم كتاب من مؤسسة التأمين الاجتماعي يثبت أن المجهز قد ادى أقساط التأمين وعلى نظارة المواصلات التأشير بذلك في رخصة الصيد.

مادة 26 

على رئيس السفينة و مجهزها إبلاغ مكتب الصيد بجميع الحوادث والاصابات التي تقع للسفينة أو فى السفينة وذلك فور وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة 27 

تحدد باللائحة الحالات التى يلتزم فيها المجهز بمصاريف علاج رئيس السفينة و بحارتها و صياديها في حالة مرضهم واصاباتهم واداء أجورهم.

مادة 28 

يمنع كل من الرئيس والبحار والصياد من مزاولة مهنته متى أثبت طبيب الميناء انه اصبح غير لائق صحيا لممارستها وتلغى الرخصة الممنوحة له.

ويجوز لهم الطعن في قرار الطبيب بعريضة تقدم الى لجنة تشكل بقرار من ناظر الصحة المختص، كما يجوز للمجهز الطعن أمام هذه اللجنة في قرار الطبيب إذا قضى بصلاحيتهم للعمل وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ابلاغهم قرار الطبيب.

مادة 29 

إذا توفى البحار أو الصياد اثر اصابة وجب على رئيس السفينة نقل جثته فورا الى أقرب ميناء توجد فيه سلطة حكومية، وعلى الرئيس أن يقدم إلى السلطة المختصة تقريرا كتابيا مفصلا عن ظروف الحادث وسببه ويجب على سلطات البوليس فى الميناء توقيف السفينة ومن يكون عليها وحراسة الاتها لإجراء التحقيق والمعاينة والفحص لمعرفة سبب الحادث.ولا يسمح للسفينة بالابحار إلا بإذن من النيابة بعد انتهاء التحقيق، ويجب إجراؤه والتصرف في القضية على وجه السرعة.

الفصل السابع في الجرائم والمخالفات

مادة 30 

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مجهز السفينة ورئيسها وبحارتها وصياديها وكل صائد آخر إذا خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.وتضاعف هذه العقوبة كما تصادر السفينة بما فيما من أسماك وتلغى الرخصة إذا حصل الصيد بالمفرقعات او بالمواد السامة او المخدرة او باية وسيلة اخرى ضارة ممنوعة.

مادة 31 

يحكم بمصادرة أدوات الصيد وآلاته وما يوجد من أسماك مصيدة في الحالات الآتية:-

  • أ- إذا حصل الصيد بغير ترخيص.
  • ب- إذا حصل الصيد في مناطق أو.واسم ممنوع الصيد فيها.
  • ج- إذا حصل الصيد فى منطقة تكون موضوع التزام بحق الصيد دون أن يكون للمخالف حق الصيد فيها.
  • د- إذا حصل الصيد بآلات وأدوات ممنوع استعمالها.

مادة 32 

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف رخصة السفينة لمدة لا تجاوز ستة أشهر فإذا كانت السفينة غير مرخصة فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها على مجهز السفينة ورئيسها بالتضامن بتعويض يعادل ثلاثة أمثال رسوم الرخصة ويكون تحصيله بالطريق الإداري.

وللمصلحة ذات الشأن أن تحجز السفينة في مدة الوقف ولحين الترخيص بها وذلك على نفقة ومسؤولية صاحبها.

مادة 33 

يخول موظفو مكتب الصيد البحري الذين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر المواصلات بالولاية المختصة صفة رجال الضبط القضائى لضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

و لموظفى هذا المكتب الذين يكتشفون المخالفات الحق في مكافأة يحدد نصابها بقرار من ناظر المواصلات.

مادة 34 

يصدر وزير الصناعة بعد أخذ رأى ناظر المواصلات فى الولاية المختصة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 35 

تلغى كافة التشريعات التي تتعارض وأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذو القعدة سنة 1381 هـ.
  • الموافق 26 إبريل سنة 1962م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الصناعة بالوكالة
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • N