قانون رقم 8 لسنة 1953 م قانون العطلات الرسمية لسنة 1953
18 أغسطس 1953
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 أغسطس 1953
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العطلات
نشر في
التشريعات الملغاة
قانون رقم 8 لسنة 1953 م قانون العطلات الرسمية لسنة 1953
- نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب ( قانون العطلات الرسمية لسنة 1953) الاتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
العطلات الرسمية
- تكون الايام المدرجة في ملحق هذا القانون عطلات رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية.
- باستثناء عطلتى عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك إذا وقعت عطلة رسمية فى يوم الجمعة او في يوم عطلة رسمية أخرى يعتبر اليوم التالى عطلة رسمية.
- لرئيس الوزراء فى اى وقت ان يعلن اى يوم آخر عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الأثر القانونى للعطلات الرسمية
- مع مراعاة أحكام هذا القانون يعد كل يوم من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وأيام الجمعة عطلة رسمية للأغراض القانونية كافة.
- تقفل الدوائر الحكومية والمحاكم فى تلك الايام.
- تقفل البنوك في تلك الأيام إلا أنه
- (أ) يجوز لأي بنك أن يختار يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة لاقفال ابوابه كل أسبوع للأغراض القانونية كافة بإبلاغ اختياره إلى والي الولاية المختصة ونشره فى الجريدة الرسمية للولاية.
- (ب) فى عيد الفطر المبارك والأضحى المبارك تقفل البنوك فى اليوم الاول فقط من العيدين.
المادة 3
عطلة المستخدمين
في أيام العطلات الرسمية من حق المستخدمين أن يعطلوا العمل بأجرهم الكامل إلا أنه:
- أ) يجوز للمستخدم أن يوافق على العمل في ذلك اليوم.
- ب) يجوز لرب العمل أن يطلب من المستخدمين أن يشتغلوا في ذلك اليوم لتقديم الخدمات العامة الأساسية، وفى هذه الحالة يحق للمستخدم أن يعطل في يوم آخر بأجر كامل.
- ج) في عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك لا يحق لغير المستخدمين في المصالح الحكومية والمحاكم أن يعطلوا إلا فى اليوم الاول فقط من العيدين.
- د) يجوز لرب العمل بالاتفاق مع مستخدميه أن يمنحهم من العطلات الأخرى ما يستنسبه سواء بمناسبة عيد الفطر والاضحى المباركين أو في المناسبات الاخرى.
المادة 4
الغاء
تلغى القوانين الإيطالية رقم 1726 المؤرخ 27 ديسمبر 1930 ورقم 276 المؤرخ 28 مارس 1938 و رقم 661 المؤرخ 5 مايو 1939 وقانون العطلات الرسمية رقم 11 لسنة 1950 النافذ المفعول في برقة وقانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 وجميع التشريعات الأخرى التي تتعارض مع هذا القانون.
المادة 5
اسم القانون وبدء نفاذه
يسمى هذا القانون قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1372 ه.
- الموافق 18 أغسطس 1953 م.
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء