قانون رقم 8 لسنة 1953 م قانون العطلات الرسمية لسنة 1953

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 1953 م قانون العطلات الرسمية لسنة 1953

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

المحتويات

العطلات الرسمية

  1. تكون الايام المدرجة في ملحق هذا القانون عطلات رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية.
  2. باستثناء عطلتى عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك إذا وقعت عطلة رسمية فى يوم الجمعة او في يوم عطلة رسمية أخرى يعتبر اليوم التالى عطلة رسمية.
  3. لرئيس الوزراء فى اى وقت ان يعلن اى يوم آخر عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الأثر القانونى للعطلات الرسمية

  1. مع مراعاة أحكام هذا القانون يعد كل يوم من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وأيام الجمعة عطلة رسمية للأغراض القانونية كافة.
  2. تقفل الدوائر الحكومية والمحاكم فى تلك الايام.
  3. تقفل البنوك في تلك الأيام إلا أنه

المادة 3

عطلة المستخدمين 

في أيام العطلات الرسمية من حق المستخدمين أن يعطلوا العمل بأجرهم الكامل إلا أنه:

المادة 4

الغاء

تلغى القوانين الإيطالية رقم 1726 المؤرخ 27 ديسمبر 1930 ورقم 276 المؤرخ 28 مارس 1938 و رقم 661 المؤرخ 5 مايو 1939 وقانون العطلات الرسمية رقم 11 لسنة 1950 النافذ المفعول في برقة وقانون أيام العطلة العمومية لاستقلال ليبيا سنة 1951 وجميع التشريعات الأخرى التي تتعارض مع هذا القانون.

المادة 5

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly