Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1996 م بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه

13 فبراير 1996

قانون رقم 8 لسنة 1996 م بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام،في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 / 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والاثنان المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1424 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يكون مصرف ليبيا المركزي مؤسسة عامة مستقلة،يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتما خاصا يتضمن شعار الدولة.

مادة 2

يباشر المصرف وظائفه ويؤدي اغراضه المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان في إطار السياسة العامة التي يرسمها المجتمع تحت إشراف مؤتمر الشعب العام وذلك بما يحقق أهداف التنمية ويساعد على دعم الاقتصاد الوطني،وله في ذلك أن يتخذ الأسس والإجراءات التي يراها مناسبة و المصرف وضع النظم واللوائح المتعلقة بعمليات بالشئون المالية والادارية وغيرها بقرارات من مجلس الادارة واعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

يكون للمصرف وحده امتياز إصدار النقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومجلس الادارة تنظيم وتحديد قواعد وأسس اصداره ووصم مواصفاته و فئاته وسحبه من التداول وإبطال مفعوله.

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تعيين الجمعيات العمومية للمصارف التجارية المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع وتحديد قواعد وإجراءات اجتماعاتها واختصاصاتها.

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 24: رمضان 
  • الموافق: 13 النوار 1425 ميلادية