قانون رقم 79 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع الاعتداء على سلامة الطيران المدني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 أكتوبر 1973
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 79 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع الاعتداء على سلامة الطيران المدني
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
واوفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزيري الخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الصيد الزنتاني طه الشريف بن عامر
- وزير الخارجية بالوكالة وزير المواصلات
- صدر في 20 رمضان 1393 هـ
- الموافق 16 أكتوبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.