وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليها فى البند – هـ – من الفقرة 1 المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 المدرسون والمدرسات من خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي، وتعتبر صحيحة من تاريخ صدورها، القرارات الوزارية التي صدرت بتعيينهم فى هذه الوظائف قبل بلوغ السن المشار إليها.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
الرائد/ بشير الصغير هوادي – وزير التربية والإرشاد القومي
صدر في 13 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 16 يوليه 1970م