قانون رقم 77 لسنة 1974 م بشأن تعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5% أينما وردت فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق له عقد الإمتياز.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتباراً من أول شهر يوليو 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.