Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة 1974 م بشأن تعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955

1 يوليو 1974

قانون رقم 77 لسنة 1974 م بشأن تعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق الثاني له عقد الامتياز والقوانين المعدلة له,
  • وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
  • وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,

أصدر القانون الآتي:

رفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5%   

مادة 1 

ترفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5% أينما وردت فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق له عقد الإمتياز.

 بدء العمل بالقانون ونشره  فى الجريدة الرسمية  

مادة 2 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتباراً من أول شهر يوليو 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • توقيع: مجلس قيادة الثورة
  •  الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء