قانون رقم 77 لسنة 1974 م بشأن تعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يوليو 1974
- رقم التشريع: 77
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 77 لسنة 1974 م بشأن تعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق الثاني له عقد الامتياز والقوانين المعدلة له,
- وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
- وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
رفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5%
مادة 1
ترفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5% أينما وردت فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق له عقد الإمتياز.
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتباراً من أول شهر يوليو 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.