قانون رقم 77 لسنة 1974 م بشأن تعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق الثاني له عقد الامتياز والقوانين المعدلة له,
- وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
- وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
رفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5%
مادة 1
ترفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5% أينما وردت فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق له عقد الإمتياز.
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتباراً من أول شهر يوليو 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء