Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة 1973 م بشأن دخول المناطق النفطية

1 يناير 1973

قانون رقم 77 لسنة 1973 م بشأن دخول المناطق النفطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970م.بتنظيم شؤون النفط.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962م.بشأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والنفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يحظر على أي شخص دخول المناطق النفطية أو التنقل أو الإقامة فيها إلا بتصريح خاص وفقاً لهذا القانون.

وتحدد بقرار من وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير النفط، الجهة أو الجهات التي تختص بإصدار التصاريح وشكلها وإجراءات الحصول عليها.

مادة 2 

تحدد المناطق النفطية بقرار من وزير النفط.

مادة 3 

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 4 

على وزيري الداخلية والنفط، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • عز الدين المبروك 
  • وزير الداخلية وزير النفط