أدوات الوصول
قانون رقم 77 لسنة 1973 م بشأن دخول المناطق النفطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحظر على أي شخص دخول المناطق النفطية أو التنقل أو الإقامة فيها إلا بتصريح خاص وفقاً لهذا القانون.
وتحدد بقرار من وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير النفط، الجهة أو الجهات التي تختص بإصدار التصاريح وشكلها وإجراءات الحصول عليها.
مادة 2
تحدد المناطق النفطية بقرار من وزير النفط.
مادة 3
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4
على وزيري الداخلية والنفط، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.