قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
و على قانون الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة الوطنية للأدوية،
وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والصحة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72م اعتماد إضافي قدره 1000000 د.ل مليون دينار ليبي ، ويخصص هذا الاعتماد لسداد نصف رأس مال الشركة الوطنية للأدوية.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.