قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 77 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1973/72 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72م اعتماد إضافي قدره 1000000 د.ل مليون دينار ليبي ، ويخصص هذا الاعتماد لسداد نصف رأس مال الشركة الوطنية للأدوية.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الادارية للسنة المالية 1973/72 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly