Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة

21 يوليو 1975

قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م.
  • وتقديراً لما أداه المرحوم الشهيد امحمد أبو بكر المقريف من خدمات جليلة للوطن، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يملك إلى أولاد المرحوم الشهيد، امحمد ابوبكر المقريف، المسكن الحكومي المخصص لهم بشارع الجمهورية بطرابلس مع إعفائهم من كامل الثمن.

المادة 2    

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الإسكان
  • صدر في 12 رجب 1395 هـ
  • الموافق 21 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء