Skip to main content

قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة

21 يوليو 1975

قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م.
  • وتقديراً لما أداه المرحوم الشهيد امحمد أبو بكر المقريف من خدمات جليلة للوطن، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يملك إلى أولاد المرحوم الشهيد، امحمد ابوبكر المقريف، المسكن الحكومي المخصص لهم بشارع الجمهورية بطرابلس مع إعفائهم من كامل الثمن.

المادة 2    

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الإسكان
  • صدر في 12 رجب 1395 هـ
  • الموافق 21 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.