قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يملك إلى أولاد المرحوم الشهيد، امحمد ابوبكر المقريف، المسكن الحكومي المخصص لهم بشارع الجمهورية بطرابلس مع إعفائهم من كامل الثمن.
المادة 2
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.