قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يملك إلى أولاد المرحوم الشهيد، امحمد ابوبكر المقريف، المسكن الحكومي المخصص لهم بشارع الجمهورية بطرابلس مع إعفائهم من كامل الثمن.

المادة 2    

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly