قانون رقم 76 لسنة 1975 م بشأن التصرف بالمجان في عقار مملوك للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م.
- وتقديراً لما أداه المرحوم الشهيد امحمد أبو بكر المقريف من خدمات جليلة للوطن،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يملك إلى أولاد المرحوم الشهيد، امحمد ابوبكر المقريف، المسكن الحكومي المخصص لهم بشارع الجمهورية بطرابلس مع إعفائهم من كامل الثمن.
المادة 2
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان
- صدر في 12 رجب 1395 هـ
- الموافق 21 يوليو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء