Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

15 يونيو 1972

قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستبدل بعبارة الغابات الحكومية أينما وردت في القانون رقم 47 لسنة 1971 م المشار إليه عبارة «الغابات العامة».

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو 
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  •  صدر في 4 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 15 يونيو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.