أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

15 يونيو 1972

قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستبدل بعبارة الغابات الحكومية أينما وردت في القانون رقم 47 لسنة 1971 م المشار إليه عبارة «الغابات العامة».

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو 
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  •  صدر في 4 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 15 يونيو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء