قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستبدل بعبارة الغابات الحكومية أينما وردت في القانون رقم 47 لسنة 1971 م المشار إليه عبارة «الغابات العامة».

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly