قانون رقم 75 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تستبدل بعبارة الغابات الحكومية أينما وردت في القانون رقم 47 لسنة 1971 م المشار إليه عبارة «الغابات العامة».
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 4 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 15 يونيو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء