قانون رقم 75 لسنة 1958 بشأن ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 يونيو 1958
- رقم التشريع: 75
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 75-1958-LAW-IDRIS
قانون رقم 75 لسنة 1958 بشأن ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره 172,000 جنيه ليبي (مائة واثنان وسبعون ألف جنيه ليبي) على النحو المبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، وذلك خلال السنة المالية 1958-1959.
المادة 2
تُغطى المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1958.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام في: 8 من ذي الحجة سنة 1377 هـ
- الموافق: 25 من يونيو سنة 1958 م
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1958 – 1959
القسم | التقديرات المقررة |
---|---|
أ. ماهيات ومرتبات | 157,000 |
ب. مصاريف عمومية | 156,000 |
جـ. أعمال جديدة | 159,000 |
المجموع العام | 172,000 |
الجدول الثاني | الإيرادات
القسم | التقديرات المقررة |
---|---|
أ. وفورات من الميزانية السابقة | 10,000 |
ب. هبات وتبرعات | 2,000 |
جـ. مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية | 160,000 |
المجموع العام | 172,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.