قانون رقم 75 لسنة 1958 بشأن ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1 يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره 172,000 جنيه ليبي (مائة واثنان وسبعون ألف جنيه ليبي) على النحو المبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، وذلك خلال السنة المالية 1958-1959.
المادة 2 تُغطى المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1958.
بأمر الملك – إدريس
عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
صدر بقصر دار السلام في: 8 من ذي الحجة سنة 1377 هـ
الموافق: 25 من يونيو سنة 1958 م
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1958 – 1959