قانون رقم 75 لسنة 1958 بشأن ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي

التاريخ: 25 أبريل 2025

قانون رقم 75 لسنة 1958 بشأن ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره 172,000 جنيه ليبي (مائة واثنان وسبعون ألف جنيه ليبي) على النحو المبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، وذلك خلال السنة المالية 1958-1959.

المادة 2
تُغطى المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1958.

الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1958 – 1959

القسمالتقديرات المقررة
أ. ماهيات ومرتبات 157,000
ب. مصاريف عمومية156,000
جـ. أعمال جديدة159,000
المجموع العام172,000

الجدول الثاني | الإيرادات

القسمالتقديرات المقررة
أ. وفورات من الميزانية السابقة 10,000
ب. هبات وتبرعات2,000
جـ. مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية160,000
المجموع العام172,000
ls.org.ly