قانون رقم 75 لسنة 1958 بشأن ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره 172,000 جنيه ليبي (مائة واثنان وسبعون ألف جنيه ليبي) على النحو المبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، وذلك خلال السنة المالية 1958-1959.
المادة 2
تُغطى المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1958.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
- صدر بقصر دار السلام في: 8 من ذي الحجة سنة 1377 هـ
- الموافق: 25 من يونيو سنة 1958 م
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1958 – 1959
القسم | التقديرات المقررة |
---|---|
أ. ماهيات ومرتبات | 157,000 |
ب. مصاريف عمومية | 156,000 |
جـ. أعمال جديدة | 159,000 |
المجموع العام | 172,000 |
الجدول الثاني | الإيرادات
القسم | التقديرات المقررة |
---|---|
أ. وفورات من الميزانية السابقة | 10,000 |
ب. هبات وتبرعات | 2,000 |
جـ. مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية | 160,000 |
المجموع العام | 172,000 |